responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 136
لاوجه للقول بان أكثر الارض التى لارب لها ميتة مع أن أكثرها معمورة بلا شبهة، كأراضي الهند وجبل مازندران وغيرهما مع أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد فلاوجه لحمل أحدهما بالاخر الا أن يقال ان القيد إذا كان للاحتراز فيكون بينهما تناف فيحمل المطلق على المقيد والذى يسهل الخطب أنه لا مفهوم للوصف وعليه فلا يكون بينهما تناف فضلا عن حمل أحد هما بالاخر نظير كل مسكر حرام والخمر حرام واعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة. على أن رواية حماد مرسلة فليست قابلة لتقيد الحسنة التى دلت على أن مطلق الارض التى لارب لها فهي للامام عليه السلام هذا كله في كونها للامام عليه السلام. ثم انه لا يختص حق الاولوية أو الملكية بالاحياء، بل يعم العمل وجرى الانهار وتكثير الاشجار اصلاح بعض الخصوصيات وعليه فكل ارض معمورة بالاصل، وضع عليه اليد وعمل فيها، فيجرى فيها، الجهات المتقدمة في القسم الاول من البحث، من أنه لافرق في ذلك بين الشيعة وغير الشيعة وبين المسلم وغير المسلم، وفى أنه هل يحصل التملك ذلك أم لا؟ وهل الخراج الثابت فيها لمطلق من وضع عليها اليد ولو كان العامل فيها هي الشيعة أو يختص بغير الشيعة، وأما لو لم يكن فيها عمل فلاوجه لهذه الابحاث، بل هي باقية على ملك الامام، فلا يجوز لاحد أن يتصرف فيها للاخبار الدالة على حرمة التصرف في مال الغير الا باذنه. نعم، فالشيعة بالخصوص محللون فيها للاخبار الدالة على أن كلما للامام فهو حلال للشيعة، وقد تقدم أن ما في بعض تلك الاخبار من التعبير بان مالنا فهو لشيعتنا فللام يفد الملكية قد تقدم جوابه. ثم الكلام يقع في أنه هل تحصل الملكية لهذا القسم من الارض بالحيازة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست