responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 128
الشامل للشيعة وأهل السنة فلاوجه لحمله على الشيعة، بل نسخة الوسائل سئل رجل من أهل الجبل ومن الواضح أن أهل الجبل سنى، بل ناصبى، في زماننا هذا فضلا عن الزمان السابق الذى لم يكن من الشيعة أسم ولا رسم. ويؤيد هذا الحمل مافى ذيل رواية عمربن يزيد من قوله (عليه السلام) فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه ومن المعلوم أنه لو كان المراد منهم هي الشيعة لم يأخذ الامام (ع) الارض منهم، بل يبقى عندهم ويأخذ منهم الخراج وأوضح تأييد لذلك قوله (ع) في رواية مسمع التفصيل بين الشيعة وغيرهم و جعل الشيعة في حل في الخراج وأما غيرهم فان كسبهم في ذلك حرام فان حليته مشروطة باعطاء الخراج فلم يعطوها للامام (ع) فيجئ الامام (ع) فيخرجهم عنها صفرة أي خالية اليد أوصغرة، أي صاغرا وذليلا على حسب اختلاف النسخة فيعلم من ذلك أن الخراج لغير الشيعة وأما الشيعة فهم في حل من ذلك ومع الغض عن جميع ذلك فالروايات الدالة على حلية الاراضي للشيعة في حال الغيبة تكون مقيد لهاتين الروايتين وبالجملة لامانع من حملها على غير الشيعة بوجه. قوله، وسيأتى حكاية اجماع المسلمين على صيرورتها ملكا بالاحياء. أقول: المشهور، بل المجمع عليه أن الاراضي الموات بالاصل تكون ملكا لمن أحياها ولكن الظاهر خلافه، وتوضيح ذلك أن الاخبار الواردة في ذلك على ثلاث طوائف: - الاولى: مادل على أنها لمن أحياها وأنها له. والثانية: مادل على أن المحئ أحق بها من غيره. والثالث: ما جمع الامرين اللهية والاحقية ولا شبهة أن ما اشتمل على اللام

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست