responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 129
في كونه ظاهرا في افادة الملكية ولكن لابد من رفع اليد عن ظهوره وارادة مجرد الاختصاص من ذلك وذلك من جهة أنه ذكر في جملة من الاخبار التى تقدم بعضها في الجهة الرابعة أن غير الشيعة لابد وان يعطى الخراج، والا فيكون كسبهم في تلك الاراضي حراما ومن الواضح أنه لا معنى لحرمة الكسب في ملك نفسه، ووجوب اخراج الخراج منه فيعلم من ذلك أنه لم يحصل بالاحياء الا مجرد حق الاختصاص واللام في قولهم من أحيى أرضا فهى له، المجرد الاختصاص. وبالجملة فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية وبين اللتزام بورود التخصيص على دليل السلطنة أو الالتزام بتصرف الامام (ع) في ملك الغير بولايته الشخصية بحيث حكم بثبوت الخراج والا فيكون الكسب حراما فلا شبهة أن الاول أولى وأسهل للالتزام كمالايخفى وعلى هذا فيكون الحكم بعد جواز الكسب على طبق القاعدة وكذلك اخراجهم من الارض و اخذها منهم بعد ظهور الحجة فان الملك ملك الغير فإذا لم يف المتصرف على ما شرطه عليه مالك الارض فيكون كسبه حراما على حسب القواعد لكونه غصبا. ومن هنا اندفع ما توهم من أن التملك مشروط باداء الخراج فإذا منعوا عنه فلا يكون الملك حاصلا. ووجه الاندفاع أنه لا معنى للخراج مع الملكية وأن رفع اليد عن الملكية أسهل من رفع اليد عن دليل السلطنة أو اللالتزام بتصرف الامام عليه السلام في مال الغير مع كونه للغير بالولاية وهذا بخلاف ما قلنا أن الارض ملك للامام وجواز التصرف فيها مشروط باعطاء الخراج والافيكون حراما كما هو كذلك في جميع الموارد بحسب القواعد.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست