responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 117
الاعاظم من بيع المصحف من المسلم أيضا. ثم ان هذا فيما لم يكن النقل مستلزما للجهات الخارجية الطارية على النقل من مثل الهتك أو مس اليد، والا فيكون داخلا في بيع المباح ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام كبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا وبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صليبا أو صنما. وبالجملة فمحظ البحث هنا ما إذا كان النظر إلى مجرد النقل فقط كأن اشتراه الكافر مثلا ليوقفه على المسلمين أو يجعله في مكتية أو يحفظه في صندوق ونحو ذلك، وأما لو اقترن إلى الجهات الخارجية فلا اشكال في الحرمة من غير اختصاص له بالكافر أصلا، ثم لاوجه للحكم بالكراهة ها كما توهم، بل ان تم الدليل فيحكم بالحرمة والا فيحكم بالجواز بلا كراهة. ثم ان كان مدرك الحكم في حرمة بيع العبد المسلم من الكافر هو الاجماع فلا شبهة في عدم شموله للمصحف لكونه دليلا لبيا فيراد به المتيقن وان كان المدرك هو آية نفى السبيل أو الروايات فيستدل بها على المقام بالفحوى كما سلكه المصنف وهو من ان الوجه في ذلك هو لزوم مراعات احترام المؤمن احتراما يقتضى نفى سبيل الكافر عليه وهو يستدعى بالاولوية القطعية حرمة بين المصحف أيضا، إذ هو أعظم احتراما ودرجة من المؤمن، بل عليه يدور اساس الاسلام، بل لو دار الامر بين حفظه وحفظ الاف من المؤمنين يكون حفظه مقدما عليهم كما كان الامر كذلك من صدر الاسلام و بدوه. وعلى هذا فإذا نفى سبيل الكافر على المؤمن فبالاولوية ينفى سبيله على القرآن أيضا فيحرم نقله إليه بأى عنوان كان. وفيه اولا نمنع كون مناط المنع في بيع العبد المسلم من الكافر هو الاحترام

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست