responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 99
التى أساء الادب فيها مع مشايخه أنه لم يفهم محل النزاع وتخيل أن القائل بالصحة يريد حصول أثرها من المالك والتمليك وجواز التصرف، وغير ذلك عدا اللزوم، فأبرق وأرعد ثم ترنم وغرد وساق جملة من النصوص الدالة على خلاف ذلك محتجا بالعثور عليها و الاهتداء إلى الاستدلال بها. فتحصل: أنه لا دلالة في شئ من تلك الاخبار على بطلان بيع الفضولي ولو سلمنا دلالتها على عدم جواز بيع مال الغير فنخصصها بما دل على صحة بيع الفضولي، وعلى تقدير التعارض والتساقط يرجع إلى العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود وقد عرفت ذلك كله فيما تقدم. قوله: أما الروايتان. أقول: المراد بهما روايتا خالد ويحيى الآتيتان في بيع - الفضولي لنفسه لا التوقيعان المتقدمان أي توقيع الصفار وتوقيع الحميرى. ومنها ما رواه الشيخ في المجالس بأسناده عن زريق قال: كنت عند الصادق عليه السلام إذ دخل عليه رجلان إلى أن قال: فقال أحدهما: أنه كان على مال لرجل من بنى عمار وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولما أسترجع منه ذكر الحق ولا كتبت عليه كتابا.. ووارثه حاكموني.. فيباع على قاضى الكوفه معيشة لى وقبض القوم المال.. فقال: المشترى كيف أصنع فقال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها الحديث الحدائق ج 5 المتاجر ص 75 قال فيها بعد نقل الحديث: أن هذا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست