responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 90
على عدم وقوع مؤثرا في حقه، فلا يدل على الغائه بالنسبة إلى المالك وبقائه على أهليته لتعقب الاجازة منه، وبعبارة أخرى: أن مفاد النبوى هو عدم الصحة الفعلية المقتضية للقبض والاقباض لا عدم الصحة التأهلية الاقتضائية التى هي مورد البحث في بيع الفضولي. ثم أن بيع العين الشخصية على قسمين الاول أن يكون المبيع شيئا معينا ومالا مشخصا عند شخص معلوم، فباعه البايع لنفسه ثم يمضى ليشتريه منه ويسلمه إلى المشترى. الثاني: أن يكون المبيع مشخصا عند شخص معلوم كالقسم الاول - ولكن باعه البايع لمالكه فضولا. والظاهر أن مورد النبوى المانع عن بيع ما ليس عند البايع إنما هو القسم الاول لان أرادة القسم الثاني مبنى على أن يكون المراد من البيع المنهى عنه في النبوى، هو الانشاء الساذج مع أنه مخالف لظاهره، فيحتاج أرادته إلى العناية والمجاز بل الظاهر من النبوى هو النهى عن أيجاد حقيقة البيع التى يتوقف حصولها على النقل والانتقال في الخارج وأما مجرد الانشاء الصادر من الأجنبي فلا يكون بيعا إلا بالاجازة اللاحقة. وبتعبير آخر: أن النبوى ظاهر في أشتراط الملك والسلطنة لمن له البيع لا للعاقد عنه، فلا يكون شاملا للفضولي المتوقف على أجازة المالك. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا: بعدم ظهوره في القسم الاول و لكن لا ظهور له في القسم الثاني أيضا، فيرجع فيه إلى العمومات

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست