responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 87
ماله فضولا، فالمعنى أنه لا بيع إلا فيما يملكه البائع قبل العقد و هذا موافق للاخبار المستفيضة الدالة على عدم وقوع الطلاق والعتاق إلا بعد الملك وقد ذكرناها في الحاشية. وأما بناء على قرائته بصيغة المفعول - كما توهم - فالرواية خارجة عن المقام بل هي ناظرة إلى المنع عن بيع ما ليس يملك كبيع السمك في الماء والطير في الهواء وكبيع الخمر والخنيز وكلب الهراش وطلاق الاجنبية وعتاق الحر. ويتوجه عليه أولا: أن النبوى المزبور غير نقى السند ولا أنه منجبر بشئ فلا يمكن الاستدلال به في المقام. وثانيا: أن المراد من الموصول من قوله صلى الله عليه وآله (لا تبع ما ليس عندك)، إنما هو بيع العين الشخصية عن نفسه ثم يشتريها البايع من مالكها ويسلمها إلى المشترى وذلك لقيام الاجماع و الضرورة على بيع الكلى في الذمة عن نفسه سلفا أو حالا والشاهد على ذلك من الرواية ما ذكره في التذكرة من أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا الكلام جوابا لحكيم بن حزام حين سأله عن أن يبيع الشئ ثم يمضى ويشتريه ويسلمه وعليه فيختص النبوى بالبيع الشخصي و لكن قد أخطأ العامة في تطبيقه على بيع الكلى في الذمة حالا. وثالثا: أنا لو سلمنا الجمود في ظاهر الموصول وأرادة المنع عن بيع ما لم يكن في يد البايع سواء أكان مملوكا له أم لا وسواء أكان كليا في الذمة أم كان جزئيا خارجيا وسواء أكان مقدور التسليم أم لا، ولكن لا بد من تخصيصه بالنصوص (1) الظاهرة في جواز بيع - >

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست