responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 88
الكلى الذى ليس عنده المعبرة عن كون المنع عنه مذهب العامة حيث ناقضهم الامام عليه السلام ببيع السلف وأن صاحبه باع ما ليس عنده وعليه فيكون المراد من النبوى بعد تقييده ما هو المراد من الروايات [1] المانعة عن بيع العين الشخصية قبل تملكها ومن هنا - > 1 - عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس به بأس قلت أنهم يفسدونه عندنا قال وأى شئ يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود (أحق به) ثم قال لا بأس بأن يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه حالا والى أجل فقال لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغى شراء ذلك حالا صحيح وعنه قال قلت لابي عبد الله عيه السلام الرجل يجيئنى يطلب المتاع فأقاله على ثم أشتريه فأبيعه منه فقال أليس أنشاء أخذ وإن شاء ترك قلت بلى قال فلا بأس قلت فإن من عندنا يفسده.. إن أبى كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذى بعته فيه حسنة بأبراهيم بن هاشم وعن أبى الصباح الكنانى عن الصادق عليه السلام في رجل أشترى من رجل مأة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما أشترى منه قال لا بأس به إذا وفاه الذى أشترط عليه ورواه - بسند آخر في باب 5 من أبواب السلف الوسائل باب 7 من أبواب أحكام العقود وعن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال سأل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال لا بأس به صحيح الوسائل باب 5 من أبواب السلف.

[1] عن خالد بن الحجاج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئ فيقول أشتر هذا الثوب أربحك كذا وكذا قال أليس أنشاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت بلى قال لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، مجهول بيحيى وعن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يجيئنى - >
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست