responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 82
التجارة أم تأخر عنها إذا المعنى حينئذ إلا أن يكون سبب الاكل تجارة ويكون عن تراض أنتهى ملخص كلامه. ويتوجه على الوجه الاول، أنه لا شبهة في ثبوت مفهوم - الوصف وإلا لكان القيد لغوا ولكن فائدة القيد ليست أنتفاء الحكم عند أنتفائه بل فائدته إنما هي الدلالة على عدم ثبوت الحكم للطبيعة السارية مثلا إذا قال المولى لعبده أكرم العالم ليس معناه أثبات وجوب الاكرام للعالم ونفيه عن غيره، بل معناه إنما هو ثبوت وجوب الاكرام للانسان العالم لا لطبيعة الانسان وأضف إلى ذلك أنا لو سلمنا عدم دلالة الوصف على المفهوم ولكن ذلك فيما لا قرينة على أنتفاء الحكم عند أنتفاء القيد وإلا فلا شبهة في ثبوته كما إذا ذكر الوصف في مقام التحديد لان وقوعه في مقام التحديد قرينة مقامية على أختصاص الحكم بمورد الوصف ولو قلنا بعدم ثبوت المفهوم له. والوجه في ذلك هو أن الحد لا بد وأن يكون جامعا للافراد ومانعا عن الاغيار ومن الظاهر أنه لو لم يكن مفهوم للوصف لما كان كذلك ومن هذا القبيل قوله عليه السلام (كر من الماء) في جواب السائل عن الماء الذى لا ينجسه [1] شئ، فإن الامام عليه السلام ذكره في مقام تحديد الماء الذى لا ينفعل فيدل على أنتفاء الحكم عند أنتفاء القيد وذكر التراض في الآية الكريمة من القبيل المذكور لما عرفته آنفا من أنها متوجة إلى فصل الاسباب الصحيحة للمعاملة عن الاسباب الباطلة لها وحصر أسبابها الصحيحة بالتجارة عن تراض و

[1] الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق.
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست