responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 81
ومن هنا ظهر ما في كلام المحقق الايروانى من أن الاستثناء منقطع حتى مع قطع النظر عن قيد بالباطل لان المراد من لا تأكلوا لا تأكلوا أموال الغير وبعد التجارة عن تراض ليس الاكل أكلا لمال الغير. وثالثا: لو سلمنا كون الاستثناء في الآية منقطعا وسوق الآية بحسب ظهورها البدوى إلى بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل المال بالباطل والتجارة عن تراض وتظهر ثمرة ذلك فيما لا يعد في نظر العرف من التجارة عن تراض ولا من الاسباب الباطلة فيكون مجملا ولكنه تعالى حيث كان بصدد بيان الاسباب المشروعة للمعاملات وتمييز صحيحها عن فاسدها وكان الاهمال مخلا بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من القرينة المقامية وتحصل أن الآية - المباركة موقة لبيان حصر الاسباب الصحيحة بالتجارة عن تراض سواء أكان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا، فدلالة الآية على مفهوم الحصر مما لا ريب فيه وهو بطلان التجارة عن غير تراض ومنها البيع الفضولي أما الوجه الثاني، فقد ناقش فيه المصنف: بأن سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد مع تسليمه إنما يثبت فيما إذا لم يرد الوصف مورد الغالب وإلا فلا مفهوم له ومن الواضح أن الوصف في الآية الشريفة قد ورد مورد الغالب كما في قوله تعالى (وربائبكم اللاتى في حجوركم) لا للاحتراز لكى يكون له مفهوم و يضاف إلى ذلك أحتمال أن يكون عن تراض خبرا، ثانيا لتكون بناء على نصب تجارة كما هو المنقول عن قراءة الكوفيين، لا قيدا للتجارة وحينئذ فيلزم وقوع الاكل والتصرف بعد التراضي سواء تقدم على

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست