بزعمه ليس غاصبا بل أنما يتملك النصف مستندا إلى الحجة الشرعية من أصالة عدم كون الثالث شريكا لهم وفى مسألة الاقرار بالنسب أن أصالة عدم كون الثالث ورثة وشريكا معهم كما هو واضح فلا شبهة فيه. وهذا النكتة قد سقط من كلام شيخنا الاستاذ وإلا فلم ينكر أحد أن المقر لم يقر بنصف ما في يده بل بثلث أصل المال ليكون بالنسبة إلى ما فيده السدس. هذا كله في النصف المشاع وأما النصف المفروض فقد ظهر حكمه من أول المسألة إلى هنا فلو قال بعت نصف الدار المعين وكان حق كل من البايع وشريكه الآخر مفروضا فيحمل على نصف نفس البايع لا على نصف شريكه فيكون ذلك أيضا من قبيل بيع الغانم فأن ظهور البيع في كونه لنفسه ما لم تقم قرينة على الخلاف. ثم هذا كله فيما كان أجنبيا بالنسبة إلى النصف الآخر وأما لو كان بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا جائز التصرف كان يكون وكيلا من قبله أو وليا له فهل يحمل البيع هنا أيضا على نصف نفسه أو النصف الغير المختص وقال شيخنا الانصاري ره أنه لو كان البايع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه فهل هو كالأجنبي وجهان مبنيان على أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو أنصراف لفظ البيع إلى مال البايع في مقام التصرف أو ظهور التمليك في الاصالة الاقوى هو الاول. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين المقامين فأن قلنا أن النصف له ظهور في النصف المشاع فيقدم على كل من الظهورين إذ ظهور