الذى تحت يد الطرف الاخر المنكر للشريك الثالث ولم يقر أن ما في يدى نصفه للثالث وإلا فهو خلاف الاشاعة. وفيه أن هذا وأن كان صحيحا وقد أشار إليه المصنف في كلامه بقوله ودعوى أن مقتضى الاشاعة الخ وأجاب عنه ولكن نكتة الكلام هو أن أصل المال على حسب أقرار المقر مشترك بين الثلثة أثلاثا فلا موجب لكون المقر مالكا لما في يده بمقدار حصته ويكون الزائد في ما يستحقه للشريك الثالث المقر له إلا القسمة فلا شبهة أنها غير مشروعة إذ ليست برضاية الشركاء أجمع فيكون باطلة أذن فليس النصف الموجود في يد المقر إلا نصف المال المشاع بين الثلثة فحيث أن من بيده النصف الآخر أعنى المنكر بحسب أعتقاده يرى نفسه مالكا لما في يده وأن كان الواقع على خلافه لن مقتضى يده بل مقتضى أصالة عدم كون الثالث مالكا هو ذلك وأن لم يدع كونه مالكا قعطا بل يدعى أننى لا أعلم غيرى مالكا لذلك النصف فيكون دعواه في الظاهر عن حجة شرعية ما لم يعم دليل على الخلاف وأما المقر الذى في يده نصف الآخر فهو مقربان الثلثة كلهم مشتركون في أصل المال فيكون ما في يده نصف المال المشاع المشترك بين الثلثة فبعد قطع يد الطرف الآخر بأخذه النصف فيكون هذا النصف مشتركا على الاشاعة بين المقر والمقر له ويكون الفائت عليهما وليس ذلك إلا نظير ما أخذ الغاصب من المال المشترك المشاع مقدارا عدوانا فبقى المقدار الباقي في يد أحد الشركاء إذ لا يوجب ذلك أختصاص ذى اليد بمقدار حقه بذلك المال بل الباقي والفائت بين الشركاء على حد سواء غاية الامر أن في المقام أن الطرف الآخر