responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 302
الاصيل وهكذا تعتبر في العقد الفضولي وأما شرائط المتعاقدين فكك ولا بد من أعتبارها هنا كما إذا أعتبرنا صدوره من البايع العاقل فإنه يعتبر هنا أيضا فلا يصح عقد الصبى والمجنون لو كانا فضوليين أيضا فإنه بعد عدم كفايته فيما إذا كان طرف المعاملة هو الاصيل وكان مجرى العقد هو الصبى أو المجنون فلا يكفى هنا أيضا لانك عرفت أن العقد الفضولي لا يزيد على عقد الاصيل ومعاملته وبالجملة لا يكفى في صحة عقد الفضولي صدوره من الصبى والمجنون لو قلنا بعدم صحة عقدهما كما تقدم. وأما شرائط العوضين فهو أيضا مما لاريب في أعتبارها هنا فلا يصح بيع أم الولد ولا الخمر ونحوهما مما لا يصح بيعه من الاصيل أيضا فإن ما لا يجوز من الاصيل فكيف يجوز من الفضولي فهل يزيد ذلك على الاصيل وبالجملة. أن تلك الشروط الثلثة لا شبهة في أعتبارها في العقد الفضولي حين العقد فإن الاجازة ليست عقدا مستئنفا حتى تعتبرها من زمان الاجازة بل أجازة للعقد السابق الصادر عن الفضولي وإنما هي دخيلة في تأثير ذلك العقد فلا بد من أعتبارها فيه حين الصدور. وأما الشروط التى تكون معتبرة فيه مع كونها خارجة عن العقد وقد عبر عنها المصنف بالشروط المعتبرة في تأثير العقد أو الشروط الراجعة إلى المالك فلا يعتبر فيه أما الاول فكالقدرة على التسليم فأن أعتباره في العقد ليس من جهة كونها شرطا للعقد أو للعوضين أو للمتعاقدين بل أمر خارج عن العقد فإنما يكون معتبرا من جهة تمكين المشترى من المبيع أو البايع من الثمن وتسليطهما عليهما وهذا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست