responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 301
يعتقد فقط كون المال للغير من باب الجهل فلا وجه لتوهم كونه محتاجا إلى الاجازة ثانيا فأن مجرد الجهل بالحال لا يستلزم ذلك كما هو واضح وذلك كما إذ باع مال نفسه لنفسه غفلة عن كونه له فهل يتوهم أحد بطلان البيع هنا. قوله وأما القول في المجاز. أقول تحقيق الكلام فيه يقع في أمور الاول أن العقد الفضولي لا بد وأن يكون جامعا لشروط البيع بأجمعها وإلا فلا يكون مما يترتب عليه الاثر وهذا بحسب الكبرى مما لا ريب فيه فأن العقد الفضولي يعينه العقود الاخر غير أنه فاقد للاجازة فيحتاج إلى الاجازة المتأخرة وهذا لا يزيد عن العقد الصادر بالاذن السابق أو من المالك فانه كما إذا كان شئ منهما فاقدا لشرط من الشروط مع كونه صادرا ممن له العقد أو بإذنه بحيث يكون مستندا إلى المالك من حين تحققه فكك العقد الفضولي لا بد وإن يكون جامعا لجميع الشرائط غير جهة الرضا المالكى فأنه يلحق بالاجازة المتأخرة فهل يتوهم أحد أن لا يعتبر فيه ما يكون معتبرا في غير العقد الفضولي إذن فمقتضى أدلة صحة البيع مع أدلة الشروط المعتبرة فيه قاضية في البيع الفضولي أيضا. وأما بحسب الصغرى فشرائط البيع تنحل إلى أقسام أما شرائط العقد فلا شبهة في أعتباره في العقد الفضولي لكونه عقدا كسائر العقود فلا بد من أعتبار شروطها فيه أيضا وجهة الفضولية لا توجب الغاء تلك الشروط وذلك كالماضوية والعربية وتقديم الايجاب على القبول وغير ذلك مما يرجع إلى نفس العقد فأنها كما تعتبر في عقد

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست