responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 278
وأيضا يلزم أن تتوقف صحة العقد الثاني وأجازة العقد الاول على أجازة المشترى الاصيل كما هو واضح وهذا من الاعاجيب فإن ذلك يستلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن والمثمن و وتملك المشترى الاول المبيع بلا عوض إن أتحد الثمنان ودون تمامه إن زاد الاول ومع زيادة أنه نقص لانكشاف وقوعه فالثمن له وقد كان المبيع له أيضا بما تدله من الثمن مثلا وتوضيح ذلك أما العقد الاول فتوقفه على أجازة المشترى بالواسطة فإنه يتوقف على أجازة البايع المتوقفة على البيع الثاني المتوقف على أجازة المشترى وهكذا يلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن والمثمن أما الثمن فلان المبيع ملك للمشترى فالبايع الفضولي يشترى منه حقيقة فلا بد من أن يسلمه إلى المشترى وأما المثمن فلانه بالبيع الاول تملكه المشترى وهكذا يلزم تملك المشترى المبيع بلا ثمن لو أتحد الثمنان كما لو باعه الفضولي بعشرة ثم أشتراه بهذا المقدار من الاصيل فيجب عليه رده إلى المشترى ويلزم تملكه لمقدار من المبيع مجانا لو زاد ثمن الاول كما لو أشتراه بعشرة وأشتراه البايع من الاصيل بخمسة ويلزم تملكه تمام المبيع مجانا مع الزيادة لو نقص ثمن الاول كما لو أشتراه بخمسة وأشترى البايع من الاصيل بعشرة ثم أن تلك الوجوه مذكورة في الايضاح وجامع المقاصد. الاشكال السادس: أن بيع الاصيل ما له من البايع الفضولي رد عملي لبطلان البيع الاول فيكون باطلا غير قابل للاجازة. وفيه قد تقدم أنه على تقدير كون الرد موجبا لاسقاط العقد في القابلية فهو أما بدليل السلطنة وفيه أنه يقتضى أسقاط العقد

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست