responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 277
الاجانب بل إنما تكون المؤثر فيه أجازة المالك أي الذى لو لم يجز كان مالكا فهو مالك لولائي في حال الاجازة لا أنه مالك حقيقة ليلزم المحذور فشرط المجيز ليس أن يكون عند أجازته مالكا حقيقة بل على تقدير عدم الاجازة فإلى زمان الاجازة هو مالك حقيقة فبالاجازة - نكشف عن حصول الملكية من زمان العقد حقيقة. وبعبارة أخرى: تارة نتكلم في مقام الاثبات ووجود المقتضى والدليل على ذلك فقد تقدم أنه لا دليل على الكشف بمعنى المشهور وأخرى نتكلم في إمكان ذلك وفى مقام الثبوت فتصويره على النحو الذى ذكرنا بمكان من الامكان كما هو واضح فلو ورد الدليل على ذلك لا وجه لحمله على الاستحالة والرد من هذه الجهة بل نأخذه ونبتني عليه لتماميته ثبوتا وأثباتا. الاشكال الخامس: أنه إذا كانت الاجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد الاول فيكون المال ملكا للمشترى الاول فح إذا وقع عليه العقد الثاني فيكون واقعا على ملك المشترى فيكون فضوليا فيتوقف على أجازته كما لو ورد على المبيع بيوع متعددة فأجاز المالك البيع الاول فإنه صحة البيوع المتأخرة تتوقف على أجازة المشترى الاول وعلى هذا فيلزم توقف صحة أجازة المجيز على أجازة المشترى للبيع الثاني فإنه ما لم يجز المشترى البيع الثاني لا يتحقق موضوع لاجازة المجيز فإن الفرض أن المبيع ملك للمشترى وصحة أجازة المشترى متوقفة على أجازة المجيز لاصل البيع فإنه بدون ذلك لا تحصل الملكية للمشترى أصلا إذن فيلزم توقف أجازة كل من الشخصين على الاخرى.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست