الاجانب بل إنما تكون المؤثر فيه أجازة المالك أي الذى لو لم يجز كان مالكا فهو مالك لولائي في حال الاجازة لا أنه مالك حقيقة ليلزم المحذور فشرط المجيز ليس أن يكون عند أجازته مالكا حقيقة بل على تقدير عدم الاجازة فإلى زمان الاجازة هو مالك حقيقة فبالاجازة - نكشف عن حصول الملكية من زمان العقد حقيقة. وبعبارة أخرى: تارة نتكلم في مقام الاثبات ووجود المقتضى والدليل على ذلك فقد تقدم أنه لا دليل على الكشف بمعنى المشهور وأخرى نتكلم في إمكان ذلك وفى مقام الثبوت فتصويره على النحو الذى ذكرنا بمكان من الامكان كما هو واضح فلو ورد الدليل على ذلك لا وجه لحمله على الاستحالة والرد من هذه الجهة بل نأخذه ونبتني عليه لتماميته ثبوتا وأثباتا. الاشكال الخامس: أنه إذا كانت الاجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد الاول فيكون المال ملكا للمشترى الاول فح إذا وقع عليه العقد الثاني فيكون واقعا على ملك المشترى فيكون فضوليا فيتوقف على أجازته كما لو ورد على المبيع بيوع متعددة فأجاز المالك البيع الاول فإنه صحة البيوع المتأخرة تتوقف على أجازة المشترى الاول وعلى هذا فيلزم توقف صحة أجازة المجيز على أجازة المشترى للبيع الثاني فإنه ما لم يجز المشترى البيع الثاني لا يتحقق موضوع لاجازة المجيز فإن الفرض أن المبيع ملك للمشترى وصحة أجازة المشترى متوقفة على أجازة المجيز لاصل البيع فإنه بدون ذلك لا تحصل الملكية للمشترى أصلا إذن فيلزم توقف أجازة كل من الشخصين على الاخرى.