responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 253
بالصحة والاستناد بين بيع الراهن والمرتهن وغير البيوع الفضولية و كلها قابلة الاستناد إلى المجيز ولها صحة تأهلية. وذلك فإن أجازة المرتهن والعمة والخالة وإن كانت دخيلة في صحة العقد ولكن توجب ذلك سقوط العقد عن الصحة التأهلية و عن قابلية الاستناد إلى من له العقد بعد تمامية سائر الشرائط و أجازة من لاجازته دخل في صحة العقد فإنه لا نر مانعا عن شمول أدلة صحة العقود على ذلك بوجه غاية الامر لا بد من ملاحظة ما يدل على دخالة أجازة الغير في صحة العقد فبذلك المقدار نرفع اليد عن اللزوم وإنما نحكم به بعد أجازة الغير وأما المقدار الزائد فلا وليس في الادلة الدالة على دخالة أجازة الغير ما يدل على بطلان العقد بالكلية بدون أجازة المرتهن أو العمة والخالة كما لا يخفى. فيكون ذلك تخصيصا لادلة اللزوم من الاول نظير تخصيصها بالادلة الدالة على ثبوت خيار المجلس من زمان العقد وليس ذلك تخصيصا في الافراد حتى يتوهم عدم أمكان التمسك بالعمومات في مقام الشك بل تخصيص بأعتبار الحالات فيقتصر فيه بالمقدار المتيقن. ويؤيد ذلك الاخبار الواردة في نكاح الصغيرين حيث أن - الصغيرين ليسا ممن يستند اليهما العقد عنده. وكك يدل على ذلك الادلة الواردة في صحة نكاح العبد بدون أذن المولى حيث علل بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ففى المقام أيضا أن الراهن في بيعه هذا لم يعص الله وإنما عصى المرتهن فيكون عقده وبيعه صحيحا ويتم من جميع الجهات بأجازة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست