responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 252
زمان العقد فكك في البيع الفضولي هو زمان الاجازة في الشروط التى ترجع إلى المالك دون العاقد وقد فصل بين بيع المرتهن الرهن فحكم بصحته وبين بيع الراهن ذلك فحكم بفساده وحاصل الفارق أن بيع المرتهن الرهن ليس إلا كبيع الفضولي فهو تمام من جميع الجهات فيحكم بصحته بمقتضى العمومات بأجازة الراهن وهذا بخلاف الراهن فإنه وأن كان مالكا ولكن الشارع قد منع عن جواز بيعه العين المرهونة لتعلق حق الغير بها وألغى بذلك أستناد المبيع إليه فيكون بيعه هذا غير مستند إليه وإن كان تمام من سائر الجهات فالبيع الغير المستند إلى شخص باطل لكونه مراعا ومعلقا من دون أن ينضم إلى شخص فهذا ليس مثل بيع والصغير والسفيه و البيع الفضولي فإن البيع في الجميع يستند إلى المالك بالاجازة بعد البلوغ والرشد في الاولين والاجازة في الثالث لو إلى من له العقد أعنى الولى فيتم العقد من جميع الجهات ولم يلغ الشارع اللاستناد بالكلية في أمثال تلك المذكورات وهذا بخلاف الراهن فإنه الغى أستناده إليه وهو نظير تزويج الرجل بنت الاخ أو الاخت على العمة والخالة حيث أن الشارع الغى أستناد ذلك العقد إلى الزوج من دون أذن العمة والخالة فيكون فاسدا وبالجملة كان أساس المنع أن العقد الذى وقع له ينتسب إلى المالك لالغاء الشارع أستناده إليه مع تعلق الغير بالعين والفرض أنه لم يقع هنا عقد أخر بعد أنفكاك الرهن ليستند إلى المالك فيكون باطلا ولا توجب أنفكاك الرهن صحته ولا أن أجازته توجب الصحة لو كان العقد الواقع عليه فضولة فلا يكون ذلك العقد مشمولا للعمومات وفيه الظاهر أنه لا فرق في الحكم

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست