زمان العقد فكك في البيع الفضولي هو زمان الاجازة في الشروط التى ترجع إلى المالك دون العاقد وقد فصل بين بيع المرتهن الرهن فحكم بصحته وبين بيع الراهن ذلك فحكم بفساده وحاصل الفارق أن بيع المرتهن الرهن ليس إلا كبيع الفضولي فهو تمام من جميع الجهات فيحكم بصحته بمقتضى العمومات بأجازة الراهن وهذا بخلاف الراهن فإنه وأن كان مالكا ولكن الشارع قد منع عن جواز بيعه العين المرهونة لتعلق حق الغير بها وألغى بذلك أستناد المبيع إليه فيكون بيعه هذا غير مستند إليه وإن كان تمام من سائر الجهات فالبيع الغير المستند إلى شخص باطل لكونه مراعا ومعلقا من دون أن ينضم إلى شخص فهذا ليس مثل بيع والصغير والسفيه و البيع الفضولي فإن البيع في الجميع يستند إلى المالك بالاجازة بعد البلوغ والرشد في الاولين والاجازة في الثالث لو إلى من له العقد أعنى الولى فيتم العقد من جميع الجهات ولم يلغ الشارع اللاستناد بالكلية في أمثال تلك المذكورات وهذا بخلاف الراهن فإنه الغى أستناده إليه وهو نظير تزويج الرجل بنت الاخ أو الاخت على العمة والخالة حيث أن الشارع الغى أستناد ذلك العقد إلى الزوج من دون أذن العمة والخالة فيكون فاسدا وبالجملة كان أساس المنع أن العقد الذى وقع له ينتسب إلى المالك لالغاء الشارع أستناده إليه مع تعلق الغير بالعين والفرض أنه لم يقع هنا عقد أخر بعد أنفكاك الرهن ليستند إلى المالك فيكون باطلا ولا توجب أنفكاك الرهن صحته ولا أن أجازته توجب الصحة لو كان العقد الواقع عليه فضولة فلا يكون ذلك العقد مشمولا للعمومات وفيه الظاهر أنه لا فرق في الحكم