responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 251
وصيرورة الصبى بالغا والسفيه رشيدا فهل يتوهم أحد بطلان ذلك العقد فمقامنا هذا من هذا القبيل. نعم في المجنون إذا عقد بسفه ثم أفاق وأجاز العقد لا وجه من الحكم بالصحة بعدم تمشى القصد منه على العقد فيكون باطلا من هذه الجهة وبالجملة سواء كان المتصدي بالعقد هو السفيه و الصبى بنفسهما بأن باعا مالهما مباشرة أم كان المتصدي لذلك شخص فضولة ثم أجازا فلا شبهة في صحة ذلك البيع ولا يضر عدم كون المجيز حين الاجازة جائز التصرف بل يكفى كونهما واجدين للشرط حين الاجازة وذلك لان العقد تمام من جميع الجهات إلا من جهة الاستناد إلى من له الاستناد فقد أستند إليه عند الاجازة من غير أن يكون عنه مانع بوجه. اما الصورة الثالثة فهى أقتران بالمانع كما إذا باع الراهن أو المرتهن أو الفضولي مال الرهانة ثم أجاز الراهن بعد فك الرهن و جواز تصرفه فيه حيث أن الراهن لم يكن جائز التصرف حال العقد وإنما صار كك حين الاجازة فهل يصح هذا العقد أم لا أو يفصل الظاهر أنه لا مانع من الحكم بصحة العقد هنا أيضا لما تقدم أن للعقد تمام التأثير من سائر الجهات بأجمعها إلا من جهة الاستناد فيكون مستندا إلى من له العقد بأجازته إذا كانت حين كون الراهن جائز التصرف خصوصا إذا كان البايع هو المرتهن فإن تصديه بالبيع كاشف عن عدم كون حقه مانعا عنه فيكون كسائر البيوع الفضولية وبالجملة قد عرفت مرارا أن حكم الاجازة حكم البيع الابتدائي فكما أن المناط في تماميته صحة البيع من جميع الجهات في البيع الابتدائي هو

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست