responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 250
الموانع أو يفصل بينها فيحكم بالصحة في بعضها وبالبطلان في بعضها الاخر وجوه. أما الصورة الاولى فالبحث فيها من جهات ثلث الاولى أن لا يكون المجيز جائز التصرف حال العقد واقعا الثاني أن لا يكون المجيز جائز التصرف ظاهرا بأن تم موضوع الحكم الظاهرى في حقه وحكم بعدم جواز التصرف فيه. الثالث أن يعتقد عدم جواز التصرف فقط تخيلا وتوهما من غير أن يكون كك واقعا أو يتم في حقه الحكم الظاهرى في مرحلة الشك فالجامع في الجميع هو عدم كون العقد صادرا عن المالك الفعلى مع العلم به فهذه الصورة بعينها هي مسألة من باع شيئا ثم ملك فهى مسألة معروفة وسيأتى الكلام فيها وأما الصورة الثانية فالظاهر أنه لا شبهة في صحة العقد وعدم أشتراطها بكون المجيز جائز التصرف حال العقد بل يكفى في صحته كونه جائز التصرف حال الاجازة و ذلك لان العقد إنما أنعقد بجميع شروطه وقيوده وتحقق حاويا لها من القصد وغيره في صحيفة الوجود خلا أستناده إلى من له العقد ولا بد وأن يستند إليه وإذا كان المجيز حين أجازته قابلا لذلك و صح أن يستند إليه ذلك العقد فما المانع من شمول العمومات عليه والحكم بصحته فذلك حين أنعقاده وأن كان غير واجد لمجيز يجوز تصرفه إلا غير شرط في صحته بل يكفينا الشك في ذلك فندفعه بالعمومات فلذلك العقد صحة تأهلية فنحكم بالصحة كما هو واضح و الذى يوضح ذلك أنه لو عقد صبى أو سفيه عقدا بناء على عدم كونهما مسلوب العبارة فأجازه الولى أو أجازا بعد أرتفاع اليتم والسفه -

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست