زمان الاجازة في غير المقام فبأى وجه أجبتم هناك فمثله يجيب هنا أيضا من القول بجواز الفسخ أو أنه أقدم بنفسه على ذلك فليس الفسخ أو غير ذلك وبالجملة ليس للمقام خصوصية ليوجب أنكار صحة الفضولي عند عدم وجود مجيز حال العقد ولا ينكر صحة أصل الفضولي وقد تقدم عدم تمامية الاستدلال بأدلة نفى الضرر هنا فراجع. قوله الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. أقول: وهذه المسألة الثالثة تتصور على ثلثة أنحاء الاول أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية عدم المقتضى كما إذا باع الفضولي متاعا لزيد من عمرو فلم يكن ذلك المتاع حال العقد موجودا عند عمرو وإنما ملكه بين العقد والاجازة باع شيئا لنفسه وكان لغيره ثم ملك بنفسه الثاني أن يكون عدم جواز تصرف المجيز حال العقد من جهة فقدان شرطه كما إذا باع الفضولي مال اليتم أو السفيه أو المحجور لفلس ثم صاروا واجدين للشرائط فإن عدم كون المجيز ممن يجوز له التصرف حال العقد من جهة عدم تحقق شرط التصرف و إلا فالمقتضى لذلك موجود وهو كونه مالكا حال العقد. الثالث أن يكون ذلك من جهة وجود المانع بإن كان المقتضى والشرط كلاهما موجودين ولكن يقترنان بمانع يوجب عزل المقتضى و الشرط عن التأثير وهذا كما إذا باع الفضولي مال الراهن فضولا فإن الراهن مالك حقيقة وشرائط التصرف موجود فيه ولكن أقترن ذلك بمانع أوجب منعه عن التأثير وعن جواز التصرف. فهل يحكم في هذه الصورة ببطلان البيع الفضولي أو بالصحة فللمجتران يجيز العقد بعد تجدد المقتض وأحتوائه الشرائط وأرتفاع