عليه متوقفا على الشرط وتحققه أصل الالتزام مقيد بالشرط في مقام الانشاء فإن الاهمال فيه لا يعقل بل هو أما مطلق أو مقيد فحيث إنه ليس بمطلق لوجود الشرط فيه فيثبت التقييد فالالتزام حين تحققه تحقق مقيدا وعلى هذا فلو أجاز المالك ذلك بدون الشرط ومطلقا فيكون ذلك غير ما وقع فما وقع لم تقع عليه الاجازة وما وقعت عليه الاجازة غير ما وقع فيكون العقد فاسدا لعدم وقوع الاجازة عليه. إذا فما ذكره المصنف صحيح وإن كان ما ذكره شيخنا الاستاذ من حيث المبنى أيضا صحيحا إلا أن ما بنى عليه غير صحيح لان ما نحن فيه ليس من قبيل تعذر الشرط كما عرفت. وبعبارة أخرى: أن الاجازة من حيث نسبة العقد إلى المجيز كالقبول فكما أنه لو وقع الاختلاف بين الايجاب والقبول بالاطلاق والتقييد يبطل العقد كما إذا قال البايع بعت الدار بثمن كذا على أن تخيط لى ثوبا وقال المشترى قبلت بدون ذلك الشرط وهكذا في الاجازة فأن الاجازة وإن كانت بعد تمامية العقد إيجابا وقبولا وليست مثل القبول من جميع الجهات وإلا لكان العقد الفضولي باطلا بالفصل بين العقد والاجازة ولكن الاجازة مثل القبول من حيث أستناد العقد إلى نفسه كما أن القبول يوجب أستناد الايجاب إلى نفسه والامر كذلك حتى لو كان المتعاقدان هما الاصيلان فكيف بالفضولى. وبالجملة العقد الواقع فضولة على وجه خاص لا بد وإن تقع عليه الاجازة على ذلك الوجه وإلا لحصل التخلف بين المجاز والعقد فيحكم للبطلان.