responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 233
بذلك الشرط فللبايع أيضا أن يقف على التزامه البيعى وإلا فلا فكما أن جعل الخيار فيه أي في الالتزام البيعى صحيح فكذلك جعل الشرط بهذا المعنى ومن هنا نقول أن تخلف الشرط لا يوجب بطلان العقد وإنما يوجب الخيار لا يجب للمشروط عليه الالتزام بشرطه وجوبا تكليفيا وليس للمشروط له أجباره على ذلك فإن التزامه بالشرط لا يزيد عن الوعد فكما أن الوفاء به ليس واجبا تكليفا بل هو أمر أخلاقي فكذلك الالتزام الشرطي فإنه لا يجب الوفاء به وعلى هذا فما ذكره شيخنا الاستاذ من أن المقام نظير تعذر الشرط فكما أنه لا يوجب بطلان العقد وهكذا عدم الوفاء بالشرط وكذلك في المقام إذا أجاز المالك العقد بدون الشرط الذى وقع عليه من الفضولي وليس نقص في ذلك المبنى ولكن البنا ليس بصحيح. وتوضيح ذلك أن العقد تارة يطلق ويراد منه أسم المصدر أي الملتزم به الحاصل من الالتزام والاعتبار النفساني وأخرى يطلق على نفس الالتزام العقدى أي المعنى المصدرى. أما الاول: فهو مطلق وغير مقيد بشئ ولا متوقف عليه فإنه بعد تحقق ما يؤثر فيه لا معنى لوقوفه على شئ بل أن حصل ما يؤثر فيه فيحصل وإلا فلا، فلا يعقل توقفه على شئ بعد حصوله وإلا يلزم من وجوده عدمه. وأما الثاني: فهو تارة يوجد من المتعاقدين غير مقيد بشئ كما إذا كان العقد غير خياري بشرط وغير مقيد بشئ وأخرى يكون مشروطا بشرط كما إذا كان في العقد شرط وأشتراط ففى هنا وإن قلنا أن الشرط يرجع إلى كون الوقوف على الالتزام البيعى والثبوت

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست