بذلك الشرط فللبايع أيضا أن يقف على التزامه البيعى وإلا فلا فكما أن جعل الخيار فيه أي في الالتزام البيعى صحيح فكذلك جعل الشرط بهذا المعنى ومن هنا نقول أن تخلف الشرط لا يوجب بطلان العقد وإنما يوجب الخيار لا يجب للمشروط عليه الالتزام بشرطه وجوبا تكليفيا وليس للمشروط له أجباره على ذلك فإن التزامه بالشرط لا يزيد عن الوعد فكما أن الوفاء به ليس واجبا تكليفا بل هو أمر أخلاقي فكذلك الالتزام الشرطي فإنه لا يجب الوفاء به وعلى هذا فما ذكره شيخنا الاستاذ من أن المقام نظير تعذر الشرط فكما أنه لا يوجب بطلان العقد وهكذا عدم الوفاء بالشرط وكذلك في المقام إذا أجاز المالك العقد بدون الشرط الذى وقع عليه من الفضولي وليس نقص في ذلك المبنى ولكن البنا ليس بصحيح. وتوضيح ذلك أن العقد تارة يطلق ويراد منه أسم المصدر أي الملتزم به الحاصل من الالتزام والاعتبار النفساني وأخرى يطلق على نفس الالتزام العقدى أي المعنى المصدرى. أما الاول: فهو مطلق وغير مقيد بشئ ولا متوقف عليه فإنه بعد تحقق ما يؤثر فيه لا معنى لوقوفه على شئ بل أن حصل ما يؤثر فيه فيحصل وإلا فلا، فلا يعقل توقفه على شئ بعد حصوله وإلا يلزم من وجوده عدمه. وأما الثاني: فهو تارة يوجد من المتعاقدين غير مقيد بشئ كما إذا كان العقد غير خياري بشرط وغير مقيد بشئ وأخرى يكون مشروطا بشرط كما إذا كان في العقد شرط وأشتراط ففى هنا وإن قلنا أن الشرط يرجع إلى كون الوقوف على الالتزام البيعى والثبوت