responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 218
في صحة الاجازة بعد الرد فعلى مقتضى القاعدة وتكون مؤيدة لما ذكرنا مع قطع النظر عما تقدم من عدم تحقق الرد بذلك الاخذ. نعم لها أشعار إلى ذلك من جهة أحتمال عدم أرادة ذلك التوجيه الذى ذكرناه وكك لاوجه لقياس الرد بالفسخ من أنه كما لا يجوز الامضاء بعد الفسخ وكك لا يجوز الاجازة بعد الرد وذلك أن تأثير الفسخ في العقود الخيارية إنما ثبت بدليل شرعى وهذا بخلاف الرد فإنك قد عرفت عدم تأثيره في العقد الفضولي بوجه لعدم الدليل عليه بل ليس هنا إلا الاجازة وعدم الاجازة كما عرفت. ثم بقى هنا أمران: الاول: أنه قيل إن أثبات جواز الرد بدليل السلطنة يوجب تعارضه في مفهومه فإنه يوجب أثبات جواز الاجازة أيضا فيقع التعارض في مفهومه من حيث أثبات الرد وأثبات الاجازة لان أثبات كل منهما موجب لاسقاط الاخر. وفيه: أنه مع الاغماض عما ذكرناه من عدم شمول دليل السلطنة على الرد إن هذا توهم فاسد إذ ليس شمول دليل السلطنة على الرد في عرض شموله على الاجازة ليقع بينهما التعارض بل شموله على كل منهما في طول الاخر وبأيهما شمل أولا يوجب أعدام الآخر ولا يكون تعارض بوجه لان الشمول على نحو البدلية لا بعنوان المجموع من حيث المجموع كما توهم. الثاني: أنه ذكر شيخنا الانصاري بعد دعوى ظهور الصحيحة فيما ذكرنا اللهم إلا أن يقال أن الرد الفعلى كأخذ المبيع مثلا غير كاف بل لا بد من إنشاء الفسخ ودعوى أن الفسخ هنا ليس بأولى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست