responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 200
الاجازة بلا وجه نعم الادلة الخاصة للفضولي لا تجرى في المقام فإنه ليس فيها تعرض لصورة تجدد الشروط بعد العقد وقبل الاجازة ولا أن في مورد أحد هذه الادلة ذلك المعنى موجود إذن فلا أطلاق لها نتمسك به هذا. وقوله وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات. أقول: أما ظهور الثمرة بين القول بالكشف أو النقل في خيار الحيوان فالظاهر أنه لا أشكال فيه فأنه على القول بالكشف فيكون الخيار للمشترى من الاول وعلى النقل من حين الاجازة فإنه يصدق من حين العقد على الكشف أن المشترى صاحب الحيوان فيشمله قوله عليه السلام (صاحب الحيوان المشترى أو المشترى بالخيار إلى ثلثة أيام). وأما خيار العيب فالظاهر أيضا أنه على الكشف يثبت من الاول وعلى النقل من حين الاجازة فإن دليل ثبوته سواء كان هو الشرط في ضمن العقد أو غير ذلك شامل عليه من الاول على الكشف تمامية المعاملة على الفرض وإن وقف على الاجازة بخلافه على النقل فإن الفرض أنه لم يحصل النقل والانتقال حتى يشترط في ضمنه الخيار ويكون للمشترى أو للبايع خيار الحيوان ونتيجة ثبوت الخيار له من الاول أنه لو فسخ بالخيار لا بالرد يكون النماءات قبل الفسخ له لان الفسخ رفع الامر الثابت وقطعه بخلاف الرد فإنه دفع ومانع عن تحققه من الاول وأما خيار المجلس فأحتمل شيخنا الاستاد عدم ثبوته على النقل والكشف ولا نعرف له وجها صحيحا والذى ينبغى أن يقال أنه إنما يثبت على النقل والكشف مطلقا أما على الكشف فمن حين

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست