responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 199
فالعقد واجد لجميع الشرائط. وأوضح من جميع ذلك ما يكون الشرط راجعا إلى المالكين كما إذا باع العبد المسلم أو المصحف من الكافر فضولة ثم أسلم الكافر بل صار بعد ذلك من الزهاد قبل أن يتحقق الاجازة فإنه لا وجه حينئذ للحكم ببطلان العقد. والسر فيه ما كررناه مرارا من أن حقيقة البيع هو التبديل بين المالين وخصوصية المالك ملغاة في ذلك بل اللازم وجود طبيعي المالك وهو أيضا لا من جهة الموضوعية بل يكون مقدمة للتبديل بين المالين وقنطرة لذلك فإن التبديل في جهة الاضافة أي الاضافة الملكية لا يكون إلا في ملك مالك بل الامر كك حتى على القول بالكشف فإنه سيأتي من المصنف أن معنى الكشف ليس كشف حصول الملكية ونحوها من زمان العقد بالاجازة المتأخرة بل معناه هو الكشف عن تحقق النقل قبل زمان الاجازة ولو كان بعد تحقق العقد وعلى ذلك فلا مانع من الالتزام بالصحة في تلك الموارد على القول بالكشف أيضا فإن بالاجازة نكشف عن تحقق الملكية في بيع الوقف والمايع المتنجس وبيع العبد المسلم من الكافر من زمان تحقق النزاع بين أرباب الوقف وعروض الطهارة للمايع وإسلام المشترى الكافر فتشمل العمومات والاطلاقات على ذلك وإن لم تشمل عليها الادلة الخاصة لعدم أطلاقها في صورتي تجدد الشروط بعد العقد ووجودها بعد العقد. وبالجملة لا مانع من التمسك بالعمومات في تلك الموارد أذن فحكم المصنف بالفساد مطلقا في صورة تجدد الشرط بعد العقد وقبل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست