responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 19
شروط العاقد، أن يكون مالكا أو وكيلا عن مالك فلا يلزم بيع الفضولي) وفى شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ج 5 ص 319: (و من باع ملك غيره بغير أذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع و إن شاء فسخ وهو مذهب مالك وأحمد في رواية وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن أحمد لم ينعقد). وهنا قول ثالث وهو صحة البيع وبطلان الشراء وهو القول الاخر للشيخ في الخلاف قال في كتاب النكاح: (لو أشترى لغيره بغير أذنه لم يقف على أجازته وكان باطلا) ثم قال: وعندنا أن البيع يقف على اجازة مالكه. وفى المسألة وجهان أخر ان: أحدهما أنه أن وثق برضاء المالك فأجاز صح وإلا فلا. ثانيهما: أنه إن لم يسبق منه منع ولم يظهر كراهة صح وإلا بطل. وقد أستدل على القول بصحة البيع الفضولي مع توقفه على الاجازة بوجوه: الاول العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها وبيان ذلك أنه لا شبهة في أن صدق عنون العقد أو - التجارة عن تراض أو البيع أو صدق أي أسم من أسما أية معاملة كانت لا يتوقف على مباشرة المالك بنفسه للعقد، بل يكفى في ذلك النيابة بإن يكون المباشر لذلك غير المالك غاية الامر لابد وأن تكون هذه المباشرة بأذن المالك لكن يكون ذلك سببا لانتساب العقد الصادر من المباشر إلى المالك، ومن المعلوم أن أنتساب العقد إلى المالك كما يتحقق بمباشرة نفس المالك أو بمباشرة غيره مع الاذن منه كذلك يتحقق بالاجازة اللاحقة من المالك وحينئذ فيصدق

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست