responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 18
المبسوط من باع مالا يملك كان البيع باطلا وفى الخلاف ج 1 ص 222: (إذا باع أنسان ملك غيره بغير أذنه كان البيع باطلا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ينعقد البيع ويقف على أجازة صاحبه وبه قال قوم من أصحابنا دليلنا أجماع الفرقة ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ولانه ممنوع من التصرف في ملك غيره والبيع) وعن الغنية نحوه من الصراحة وحكى القول بالبطلان أيضا عن الايضاح و أختاره في الحدائق وأطنب فيه الكلام ولكنه لم يأت بشئ تركن إليه النفس ويطمئن به القلب وذكر جملة من النصوص محتجا بالعثور عليها والاهتداء إلى الاستدلال بها وستأتى الاشارة إليها والى عدم دلالتها على ما يرومه بل دلالة بعضها على خلاف مقصوده وفى شرح فتح القدير ج 5 ص 309: (ومن باع ملك غيره بغير أذنه فالمالك بالخيار أن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وهو قول مالك و أحمد وقال الشافعي: لا ينعقد لانه لم يصدر عن ولاية شرعية لانها بالمالك أو بأذن المالك وقد فقدا ولا أنعقاد إلا بالقدرة الشرعية وصار كبيع الابق والطير في الهواء في عدم القدرة على التسليم) و في الفقه على المذاهب الاربع ج 2 ص 166 - عن الشافعية -: (و من شرائط المعقود عليه أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح بيع الفضولي) وفى ص 240 - عن الحنيفة -: (أما بيع ملك الغير بوكالة منه فإنه صحيح نافذ وبيعه بدون وكالة فهو صحيح موقوف على اجازة المالك وهذا هو بيع الفضولي) وفى ص 224: (وأما الموقوف وهو بيع ما يتعلق به حق للغير فأنه من أقسام الصحيح و أنه ينعقد بدون أن يتوقف على القبض) وفى ص 168: (ومن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست