responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 176
في ماله مع كون الناس مسلطون عليه، وبعبارة أخرى إن قلنا إنه خرج من ملكه فنسئله من سببه وإن قلنا أنه لم يخرج ومع ذلك لا يجوز له أن يتصرف فيه فهذا ليس إلا مناقضة في مفهوم الناس مسلطون على أموالهم فأفهم. وبالجملة أن الثمرة ثمرة صحيحة فإنه على النقل بجوز للاصيل أن يتصرف في ماله وعلى القول بالكشف لا يجوز فسخه ويجوز تصرفه ظاهرا ثم إن تحققت الاجازة بعد ذلك، فيكشف إنه كان حراما واقعا وعلى تقدير عدم الاجازة ينكشف أنه لم يكن حراما في الظاهر و الواقع معا وأما على تقدير العلم بتحقق الاجازة فلا يجوز، والعجب من المصنف حيث حكم بعدم الجواز حتى في صورة العلم بعدم الاجازة مع أنه على هذا لم يكن منع منه بوجه لتصرفه في ماله قطعا وعدم أحتمال تصرفه في مال الغير. والحاصل أن الكلام في جواز تصرف الاصيل في ماله قبل أجازة الآخر وقلنا أنه لا شبهة في جوازه مع الجهل بتحقق الاجازة مطلقا حتى على القول بالكشف الحقيقي ولو بمعنى أخذ الاجازة معرفة لحصول النقل من زمن العقد فإنه مع ذلك أيضا يشك في أنه مما يتم به النقل أو يكون معرفا لذلك يتحقق أولا يتحقق فيتمسك بأصالة عدم تحقق الاجازة فيحكم بجواز التصرفات مطلقا فإن مقتضى جريان ذلك الاصل جواز التصرف فيه تعبدا من دون أن يلزم التصرف في مال الغير كما أنه في صورة العلم بعدم الاجازة يجوز التصرف وجدانا للعلم، وما عن المصنف من منع جواز التصرف حتى في صورة العلم بعدم الاجازة، فعجيب منه مع أنه ليس هنا مانع بوجه حتى أحتمال كونه تصرفا في مال الغير فلا ندرى ما المانع من كونه أي الاصيل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست