responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 175
بالعقد لا يؤثر فيه الفسخ بوجه ويدل عليه أدلة اللزوم. الجهة الثانية: في أنه على القول بعدم تأثير الفسخ فيه وضعا فهل يجوز للاصيل التصرفات في ماله قبل أجازة طرف الآخر أم لا؟ فهذه الجهة فيها جهتان الاولى في جوازها وعدمها ظاهرا، والثانية في جوازها وعدمها واقعا، فقد أدعى العلامة الانصاري عدم جوازه ظاهرا وواقعا على تقدير عدم الاجازة بدعوى (أن المال بواسطة المعاقدة خرجت عن موضوع جواز تصرف المالك في ملكه ودخل تحت أدلة حرمة التصرف فيه فلا يجوز له التصرف في ذلك فإن كان يجيز الآخر فيكون حراما ظاهرا وواقعا وإلا فيكون حراما في الظاهر فقط، ولا يجرى هنا أصالة عدم الاجازة لانه إنما يجرى في فرض عدم المنع عن جريانه والفرض أن دليل وجوب الوفاء قد جرى وأوجب ثبوت العقد وعدم جواز تصرف الاصيل في ماله ومعه كيف تجرى أصالة عدم الاجازة). وفيه: أن موضوع وجوب الوفاء إنما هو الالتزام بالملكية لا - حصول نفس الملكية وموضوع عدم جواز التصرف في المال تكليفا نفس الملكية وما لم تحصل لا تشملها حرمة التصرف في مال الغير إذن فلا معنى لقياس عدم جواز فسخ الاصيل العقد بحرمة تصرفه في العين فإن موضوع كل منها غير موضوع الآخر والعجب منه قده حيث بالغ وحكم بعدم الجواز حتى مع العلم بعدم أجازة الآخر ورده بل لا بد وإن يرد العقد ثم يجوز للاصيل التصرف في ماله نعم لو تحقق الامضاء، فينكشف منه أن التصرف كان حراما في الواقع وهذا من عجائب الكلام، فإنه مع عدم الاجازة فبأى دليل نحكم بحرمة تصرفه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست