responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 172
فإنه حينئذ يتم ما ذكره شيخنا الاستاذ ولكنه غير ممكن إذ كون الامر بالوفاء تكليفيا أو حرمة نقضة كك يقتضى أن يكون متعلقه أمرا مقدورا بحيث يكون مختارا في فسخه وأمضائه فإن التكليف لا يتعلق بغير المقدور ولا أن المراد من الفسخ لفظ فسخت ليقال أنه أمر ممكن و معنى كونه مختارا في ذلك ليس إلا كون العقد جائزا فيكون ذلك خلف الفرض مع أن مقتضى كون العقد جائزا وكون الوجوب تكليفيا أنه ينفسخ بالفسخ غاية الامر أنه فعل حراما مع أنه لا ينفسخ قطعا بل عدمه بل الامر هنا أرشاد إلى الحكم الوضعي نظير (أرشاد) النهى في قوله عليه السلام نهى النبي عن بيع الغرر أرشادا إلى الفساد ومعنى الوفاء به عبارة عن أتمامه وأنهائه كما يقال الدرهم الوافى للدرهم التمام فيكون معنى الوفاء بالعقد أنه لا ينفسخ هذا العقد بالفسخ و على هذا لا يتوجه دليل الوفاء بالعقد إلا بعد أمكان تحقق الحكم الوضعي بذلك الدليل وهو إنما يكون بعد أجازة المالك لانه المفروض إذن، فما ذكره العلامة الانصاري من جواز فسخ الاصيل العقد قبل أجازة المالك هو الوجيه. وبعبارة أخرى: وجوب الوفاء بالعقد من ناحية الاصيل على القول بالنقل قبل الاجازة متوقف على أخذ العقد بمعنى المصدرى أي مجرد المعاقدة فإذا لم يكن ذلك لما ذكرنا من كونه متوقفا على أخذ الوجوب تكليفيا وهو غير جائز فلا بد من صرفه إلى الوفاء بالمعنى الاسم المصدرى وهو لا يحصل إلا بألاجازة، فيكون شمول دليل الوفاء على ذلك من زمان الاجازة دون العقد وأما نقضه بالصرف والسلم فهو أيضا ليس من المسلمات بل وجوب الوفاء بهما أيضا بقوله أوفوا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست