responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 173
بالعقود وبعدها، لم يمكن شموله على العقد إلا بعد حصول الاسم المصدرى فلا يلزم الوفاء به أذن يجوز لكل من البايع والمشترى فسخ الصرف والسلم قبل القبض كما هو واضح. وبعبارة أخرى: أن الامر بالوفاء أرشاد إلى عدم أنفساخ العقد بالفسخ وإن الالتزام بذلك باق على حاله ولا يرتفع إلا - بالاقالة ومعنى الوفاء به أنهائه إلى الآخر وأتمامه وحيث أن الالتزام والمعاقدة على أساس القول بالنقل لم يتم لتوقف حصوله على تحقق التزام المالك فإن متعلقه إنما هو الملكية وحصول الملكية موقوف على تحقق الالتزامين من المالكين فلا يشمل عليه دليل الوفا بالعقد فيكون نظير الايجاب قبل تمامية القبول نعم في مثل النذر لا بأس من الالتزام بالوجوب التكليفى لا من جهة تعدد معنى الوفاء بل لخصوصية المورد فأن متعلق الوفاء في باب النذر نفس الالتزام وهذا بخلافه في باب العقود فإن متعلقه الملتزم به وهو لا يحصل إلا بالعقد الذى قوامه بالمعاقدة وأرتباط أحد الالتزامين بالآخر من الالتزام لا بألتزام شخص واحد كما هو واضح أذن لا غرو من الالتزام بالوجوب التكليفى في النذر ونحوه وبالوجوب الارشادي في باب العقود. وبالجملة أن الوفاء بالعقد منحل إلى الافراد العديدة حسب تعدد أفراد العقود في جميعها معناه أتمام العقد وأنهائه ولكن حيث أن متعلقه في النذر هو الالتزام بالعمل فليس معناه إلا وجوب إتمامه تكليفا لا وضعا ولذلك نقول هنا بالوجوب التكليفى. وثانيا على فرض كون الوجوب وجوبا تكليفيا فلا شبهة في أنه إنما يتم بعد تحقق العقد وهو على أساس القول بالنقل لا يتم إلا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست