responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 167
العقد فإن ترتب شئ من آثار ملكية المالك قبل أجازته كأتلاف النماء ونقله ولم يناف الاجازة جمعا بينه وبين مقتضى الاجازه بالرجوع إلى البدل. الجهة الرابعة في ما يرجع إلى تصرفات ما أنتقل إليه المال فضولة، أما على النقل فلا شبهة في عدم جواز تصرفه قبل الاجازة وضعا وتكليفا لكونه تصرفا في مال الغير بدون أذنه فهو حرام عقلا وشرعا نعم لو باع ذلك، ثم أجاز المالك البيع فيدخل تحت الكبرى الكلية من باع شياء ثم ملك وسيأتى الكلام فيه. وأما على الكشف الحقيقي على أنحائه الثلثة فلا شبهة في جواز تصرفه فيه تكليفا ونفوذه وضعا لو كانت الاجازة متحققة واقعا غاية الامر مع عدم العلم بتحقق الاجازة يكون متجريا فقط في الظاهر وإلا ففى الواقع لا يحرم ذلك بوجه وضعا وتكليفا. وأما على الكشف الحكمى والكشف الحقيقي بما ذكرنا فلا بد من التفصيل بين الحكم التكليفى والحكم الوضعي والحكم بحرمة التصرفات قبل الاجازة واقعا وظاهرا لكونه تصرفا في مال الغير حقيقة فهو حرام لانه لا يجوز التصرف في مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه عقلا وشرعا. وأما الاحكام الوضعية فهى نافذة بعد الاجازة فأنه بعدها يكشف كونه واقعا في ملكه فلو باع قبل الاجازة فيكون صحيحا نافذا ولو أعتقه فيكون صحيحا إلى غير ذلك من الاحكام الوضعية على طبق القاعدة فإنه بعد تحقق الملكية بالاجازة من حين العقد، فمقتضى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست