responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 168
القاعدة ترتب أحكام الملكية أيضا بأجمعها كما هو من المرتكزات العرفية أيضا غير ما تقدم من تحقق الاستيلاد وتحقق الزنا بذات البعل فإنه تقدم أن الظاهر من دليلهما أن الاستيلاد والزنا بذات البعل إنما يتحققان من المملوك والزوجة الفعليين دون ما يكون مملوكا أو زوجة بعد ذلك الوطى. وبعبارة أخرى: أنه يترتب على تصرف ما نقل إليه المال جميع الاحكام الوضعية أمكانا وأثباتا غير ما يكون دليله على خلاف ذلك كما في تحقق أم الولد والزنا بذات البعل فإن ترتب الاحكام الوضعية بأجمعها بحسب القاعدة كيف فإنه بعد الحكم بحصول الملكية من حين العقد فيترتب أحكام الملكية أيضا عليه. وأما عدم ترتب الحكم التكليفى فمن جهة أن الشئ لا ينقلب عما هو عليه فما كان حراما لا يكون حلالا فالتصرف قبل الاجازة كانت محرمة فلا ينقلب إلى الحلية. قوله (منها النماء فإنه على الكشف). أقول: وقد تقدم أن النماء على الكشف الحقيقي لما أنتقل إليه العين لكونه حاصلا في ملكه وأما على النتقل فللمالك لكونه أيضا حاصلا في ملكه وتكراره إنما هو طوتئة لبيان كلام شهيد الثاني في الروضة حيث قال: (إن النماء على القول بالكشف تابع للعين فنماء الثمن للبايع ونماء المبيع للمشترى واما على النقل فنماء كليهما للمالك المجيز. وقد وجه كلامه بعض محش الروضة حيث قال: (يمكن أن يراد من المجيز المالك كل واحد واحد من مالك الثمن ومالك المثمن

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست