القاعدة ترتب أحكام الملكية أيضا بأجمعها كما هو من المرتكزات العرفية أيضا غير ما تقدم من تحقق الاستيلاد وتحقق الزنا بذات البعل فإنه تقدم أن الظاهر من دليلهما أن الاستيلاد والزنا بذات البعل إنما يتحققان من المملوك والزوجة الفعليين دون ما يكون مملوكا أو زوجة بعد ذلك الوطى. وبعبارة أخرى: أنه يترتب على تصرف ما نقل إليه المال جميع الاحكام الوضعية أمكانا وأثباتا غير ما يكون دليله على خلاف ذلك كما في تحقق أم الولد والزنا بذات البعل فإن ترتب الاحكام الوضعية بأجمعها بحسب القاعدة كيف فإنه بعد الحكم بحصول الملكية من حين العقد فيترتب أحكام الملكية أيضا عليه. وأما عدم ترتب الحكم التكليفى فمن جهة أن الشئ لا ينقلب عما هو عليه فما كان حراما لا يكون حلالا فالتصرف قبل الاجازة كانت محرمة فلا ينقلب إلى الحلية. قوله (منها النماء فإنه على الكشف). أقول: وقد تقدم أن النماء على الكشف الحقيقي لما أنتقل إليه العين لكونه حاصلا في ملكه وأما على النتقل فللمالك لكونه أيضا حاصلا في ملكه وتكراره إنما هو طوتئة لبيان كلام شهيد الثاني في الروضة حيث قال: (إن النماء على القول بالكشف تابع للعين فنماء الثمن للبايع ونماء المبيع للمشترى واما على النقل فنماء كليهما للمالك المجيز. وقد وجه كلامه بعض محش الروضة حيث قال: (يمكن أن يراد من المجيز المالك كل واحد واحد من مالك الثمن ومالك المثمن