responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 149
وبالجملة لاحكم للشارع في باب المعاملات تأسيسيا بحيث - يعتبر الملكية عند البيع للبايع أو المشترى كأعتبار المتعاملين ذلك بل الشارع إنما يحكم على طبق ما يحكم به العرف والمتعاملان على حسب أعتبارهم بحيث يكون ما يرون العرف موجبا للملكية ومحصلا لها موضوعا لحكمه بالملكية أيضا إلا في مقام التخطأة كبيع المنابذة والملامسة والحصاة وبيع الربوي، فحيث إن العرف لا يرى بأسا في أمضاء المجيز وأعتباره الملكية من زمان العقد فيكون الشارع أيضا حاكما على طبق ذلك ويتوجه عموما صحة البيع وأطلاقاته عليه لكونها ناظرة على ما يرونه العرف معاملة، فلا شبهة في كون بيع الفضولي مع تلك الاجازة معاملة وتجارة عن تراض عند العرف. وبالجملة لا محذور في ما ذكرنا أثباتا وثبوتا. وثانيا سلمنا أن الشارع قد حكم بالملكية وله حكم في ذلك و لكنه حكم بمالكية المجيز الثمن إذا كان بايعا والمثمن إذا كان مشتريا من زمان الاجازة على النحو الذى ذكرنا فإنه بعد البناء على صحة الفضولي وأثبات عدم تمامية الكشف الحقيقي بغير الذى ذكرنا من المعرضية المحضة وتأثير الامر المتأخر في الامر المتقدم أو عنوان التعقب أما لعدم معقوليتها أو لعدم تمامية دليل الاثبات الذى هي نتيجة القول بالكشف الحكمى فلا بد لنا من الالتزام بما ذكرنا وإلا نلتزم - بالكشف الحكمى على ما ذكره المصنف حتى يمكن لنا التفصى عن العجز من توجيه ما ظهوره في الكشف صونا له من اللغوية مع أنه أيضا تمام كما سنتعرض له بخلاف ما ذكر فإنه تمام ثبوتا والدليل موجود عليه أثباتا.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست