responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 150
بل أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في الكشف كرواية قيس وغيرها ويأتى بيان ذلك في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل في ضمن رد كلام شيخنا الاستاذ بناء على تماميتها خصوصا الروايات الواردة في التزويج من أنه إذا مات أحد الزوجين الذى عقد عليهما فضولة سواء كانا ذلك الزوجين صغيرين أو كبيرين فمات أحدهما فيستحلف أحدهما على رضايته بالنكاح لو لم يمت الزوج الاخر ثم يرث فإن ذلك صريح في صحة النكاح الفضولي على الكشف غاية الامر أنها مطلقة بالنسبة إلى أقسام الكشف ولكن حيث عرفت أن المعرضية المحضة وعدم دخالة الاجازة في صحة العقد باطل لصراحة الآية في أشتراط صحة التجارة بالرضاية من المالك والالتزام بتأثير الاجازة المتأخرة في الملكية المتقدمة مستحيل والالتزام بالتعقب لا وجه له ولا دليل عليه فالكشف الحكمى في نفسه غير معقول كما سيأتي فيتعين ما ذكرنا فيكون هو المراد من الرواية مع أن أصالة عدم الاجازة جارية هنا فأى شئ أوجب الخروج من هذا الاصل فإن لم يكن الكشف تماما لم يكن للنقل معنى في حال الموت كما هو واضح. ثم بقى هنا شئ وهو أنه ربما يقال بظهور هذه الروايات الواردة في النكاح الفضولي في الكشف الحقيقي، فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن معنى لعزل النصيب من الاول وأنتظار الاجازة إلى أن يستحلف بأنه لو لم يمت الزوج الاخر أيضا لكان راضيا بالعقد - فعزل النصيب قبل الاجازة ظاهر في الكشف الحقيقي الذى فرضتم ذلك غير معقول. وفيه: أن عزل النصيب لا يدل على ذلك بل هو للاحتياط

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست