بل أدلة صحة البيع الفضولي ظاهرة في الكشف كرواية قيس وغيرها ويأتى بيان ذلك في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل في ضمن رد كلام شيخنا الاستاذ بناء على تماميتها خصوصا الروايات الواردة في التزويج من أنه إذا مات أحد الزوجين الذى عقد عليهما فضولة سواء كانا ذلك الزوجين صغيرين أو كبيرين فمات أحدهما فيستحلف أحدهما على رضايته بالنكاح لو لم يمت الزوج الاخر ثم يرث فإن ذلك صريح في صحة النكاح الفضولي على الكشف غاية الامر أنها مطلقة بالنسبة إلى أقسام الكشف ولكن حيث عرفت أن المعرضية المحضة وعدم دخالة الاجازة في صحة العقد باطل لصراحة الآية في أشتراط صحة التجارة بالرضاية من المالك والالتزام بتأثير الاجازة المتأخرة في الملكية المتقدمة مستحيل والالتزام بالتعقب لا وجه له ولا دليل عليه فالكشف الحكمى في نفسه غير معقول كما سيأتي فيتعين ما ذكرنا فيكون هو المراد من الرواية مع أن أصالة عدم الاجازة جارية هنا فأى شئ أوجب الخروج من هذا الاصل فإن لم يكن الكشف تماما لم يكن للنقل معنى في حال الموت كما هو واضح. ثم بقى هنا شئ وهو أنه ربما يقال بظهور هذه الروايات الواردة في النكاح الفضولي في الكشف الحقيقي، فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن معنى لعزل النصيب من الاول وأنتظار الاجازة إلى أن يستحلف بأنه لو لم يمت الزوج الاخر أيضا لكان راضيا بالعقد - فعزل النصيب قبل الاجازة ظاهر في الكشف الحقيقي الذى فرضتم ذلك غير معقول. وفيه: أن عزل النصيب لا يدل على ذلك بل هو للاحتياط