responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 141
الحكم الشرعي فما دام لا يجب الوفاء، فلا ملك كما أنه ما لم يتحقق القبول لا يتحقق مضمون العقد بالايجاب المجرد. وبعبارة أخرى لو سلمنا حصول الملكية من زمان العقد وتحقق النقل به إلا أن الملكية الشرعية لا تحصل إلا بالاجازة فيكون النقل المالكى الشرعي من زمان الاجازة أذن، فلا معنى للكشف لحصول الملكية بتمام المعنى من حين الاجازة. وفيه: أن الاجازة تكشف عن تحقق الاعتبار حين العقد وأن الشارع يمضى بالاجازة أيضا من الاول كما هو مقتضى الاطلاقات و - العمومات من (أوفوا بالعقود وأحل الله البيع) وغيرهما من غير أن يكون بعنوان الكشف الحقيقي أو الحكمى فإن النقل إنما حصل بالعقد مطلقا كما عرفت في الجواب الاول لا مهملا كما قد يكون حاصلا مقيدا أيضا كما في الاجازة والنكاح المنقطع وليس ذلك كشفا حقيقيا كما تقدم فإنه لا يعقل تحقق النقل قبل تحقق سببه ولا كشفا حكميا - كما التزم به المصنف - من الحكم بحصول النقل حكما وتنزيلا فإنه وإن كان صحيحا إلا أنه فيما لم يكن طريق صحيح للحكم بحصول الملكية والنقل الصحيح قبل الاجازة غاية الامر يكون حصولها بالاجازة وأما مع وجوده كما سنذكره فلا ملزم للاخذ بما ذهب إليه المصنف. وتوضيح ذلك أنه ذكرنا في الاصول أن الامور الاعتباريه لا وعاء لها إلا ظرف أعتبارها سواء كان المعتبر من الامور الخارجية أو لم يكن كذلك مثلا لو أعتبر أحد ملكية داره لشخص، فيكون وجوده في عالم الاعتبار فقط وهكذا لو أعتبر زيدا موجودا فيكون ذلك موجودا في عالم الاعتبار وقائما به ولو كان ذلك المعتبر من الامور الخارجية فأن الوجود

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست