أحكام الصيغة إن مثل هذا التعليق لا يضر بصحة العقد لكونه راجعا إلى ما يتوقف صحة العقد عليه وهذا بخلاف ما نحن فيه فأن العقد قد تم بالايجاب والقبول الفضوليين وإنما يتوقف نفوذه ومضية على أجازة المالك، فلا يقاس ذلك بالايجاب المحض. والذى يوضح ذلك أنه لو آجر الفضولي دار أحد للغير إلى سنة فأجازة المالك بعد شهرين فلا شبهة في صحة ذلك مع أن متعلق الاجارة مقيد وهكذا العقد المنقطع، فيعلم من ذلك أن المنشأ في العقد الفضولي ليس مهملا فيكون المقام على عكس باب الوصية، فإنه تحصل الملكية بعد الموت مع أن الانشاء متقدم عليه فلو كان المنشأ مطلقا لكان لازمه الالتزام بحصولها قبل الموت، وعلى هذا فلا - محذور في المقام للالتزام بحصول الملكية قبل الاجازة فإن باب الوصية مع ما نحن فيه من هذه الجهة مشتركة. الاشكال الثاني: أنه سلمنا كون مضمون العقد هو النقل من حينه ولكن لا بمعنى أن وقوعه في الحين جزء لمدلوله حتى يقال ليس معنى بعت، أوجدت البيع في الحال بل بمعنى أن وقوع الانشاء في الحال يقتضى تحقق منشأه حالا وتحقق مضمون العقد بالفعل ولكنه مع ذلك لا يقتضى تحقق السبب التام حال العقد و حصول مضمونه حينه، وذلك لانه لم يدل دليل على أمضاء الشارع العقد على هذا الوجه بحيث تكون الملكية حاصلة قبل الاجازة لان وجوب الوفاء بالعقد تكليف متوجه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنذر ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقد أو بمنزلته إلا بعد الاجازة فلا يجب الوفاء إلا بعدها، ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع