responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 135
يكون من أجزائه وأخرى من شرائطه. أما الاول: فكالمركبات الاعتبارية كالصلوة مثلا بأن يكون الجزء المتأخر دخيلا في صحة الجزء المتقدم بحيث أن المتقدم تحقق صحيحا وتام العيار وكان المؤثر في ذلك هو الجزء المتأخر مع أنه لم يتحقق فأن كل جزء من الاجزاء اللاحقة في الصلوة دخيلة في صحتها و أما الثاني فككون الامر المتأخر من شرائط الامر المتقدم لا من أجزائه ومقوماته وهذا كدخالة أغسال المستحاضة في صحة صومها، فإن صحة صوم الجزء المتقدم من طلوع الفجر مشروط بغسلها بعد الفجر بناء على كونه بعد الفجر - كما هو الحق - وصحة الصوم قبل الظهر مشروط بغسلها بعد الظهر وصحة صوم اليوم مشروط بغسلها بعد المغرب عند بعض وإن كان نادرا بخلاف الاولين فإن في جميع ذلك قد أثر الامر المتأخر في صحة المشروط المتقدم إلا أن الكشف بهذا المعنى غير معقول في كلا القسمين، فإنه كيف يعقل تحقق المشروط على ما هو عليه من دون تطرق نقص عليه مع عدم تحقق شرطه إلا بعد مدة وليس هذا إلا التناقض الواضح فإن معنى تحقق المشروط على ما هو عليه من التمامية والصحة عدم دخالة شئ فيه من الامور المتقدمة والمتأخرة ومعنى دخالته عدم تمامية المشروط وتحققه على وجهه بتمامه وكماله وهل هذا إلا التناقض الواضح؟ و من هنا قال بعض الاكابر: إن الالتزام بدخالة الامر المتأخر في الامر المتقدم ليس إلا الالتزام بعدم أستحالة التناقض في الشرعيات وأما الامثلة المذكورة، فشئ منها لا يكون دليلا على صحة ما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست