responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 136
توهم وسيأتى الوجه في صحتها وعدم أرتباطها لهذا الوجه. الثالث: أن يكون المؤثر في الامر المتقدم هو وصف التعقب من غير أن يكون المشروط متقدما والشرط متأخرا ويكون الامر المتأخر كاشفا عن تحقق الامر المتقدم صحيحا وتماما ولا يكون له تأثير في الامر المتقدم بل يكون معرفا محضا نظير الامثلة المتقدمة من الصلوة وأغسال المستحاضة في صحة الصوم، فأن الدخيل في صحة الصلوة وصف تعقب كل جزء السابق بالجزء اللاحق وفى صحة الصوم تعقب كل جزء متقدم من اليوم غسل المستحاضة ويكون ما نحن فيه أيضا كذلك فتكون تعقب العقد بالاجازة دخيلا في صحة العقد. وهذا المعنى وإن كان له وجه وجيه في دخالة الاجزاء - اللاحقة في الاجزاء السابقة في الصلوة كما حقق ذلك في محله، و لكنه لا دليل على جريانه في المقام، فإنه لا دليل على دخالة الرضا المتأخر في صحة العقد المتقدم بعنوان التعقب، فإن مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير ما لم يكن مقرونا برضا المالك محكم فالعقد الواقع فضولا ليس مقرونا بالرضا حين وقوعه فلا يمكن القول بحصول الملكية قبل الامضاء والاجازة وإلا لجاز التصرف فيه وإذن فيكون ذلك تصرفا في مال الغير بدون الرضا فيكون حراما. على أن مقتضى قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض)، عدم حصول الملكية والتجارة إلا بالتراضى والرضا، فلا شبهة أن العقد الفضولي حين وقوعه وتحققه ليس واقعا عن تراض ورضاية حتى يحصل الملكية بذلك. وبالجملة: إن هذه الوجوه بين ما تكون مستحيلة ثبوتا و

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست