responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 340
الصحة من حين العقد، فمن اكره على بيع داره - مثلا - ثم رضى بما فعله يحكم عليه من حين رضاه بأنه مالك للثمن من حين العقد، كما أن المشترى مالك للدار. وسيجئ في البحث عن البيع الفضولي بيان ذلك إنشاء الله تعالى، وأنه غير الكشف الحكمى الذى التزم به المصنف قدس سره. ثم إن المصنف قاس ما نحن فيه بفسخ العقد، بدعوى: أن الفسخ وإن كان حلا للعقد السابق، وجعله كأن لم يكن، إلا أنه لا ترفع به الملكية السابقة على الفسخ، لان العبرة بزمان حدوث الفسخ، لا بزمان حدوث متعلقه. ويتوجه عليه: أن هذا قياس باطل، لوجود الفارق بين الفسخ وبين ما نحن فيه: بداهة أن الفسخ عبارة عن حل العقد، ويقابله إقراره وإمضاؤه وأما إجازة العقد فيقابله رده، فلا منافاة بين أن يكون أثر الفسخ من حينه - كما هو ظاهر أدلته - وأن يكون أثر الاجازة ترتيب أثر العقد من حينه ثم إنه هل للطرف غير المكره فسخ العقد قبل صدور الرضاء من المكره؟. فيه كلام سيأتي في بحث العقد الفضولي. فان الملاك مشترك فيه بين البابين. والى هنا جف القلم في بيع المكره وتوابعه. والحمد لله أولا وآخرا. بحث في معاملات العبد قوله: (مسألة: ومن شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا فلا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا باذن سيده) أقول: لا شبهة في أن العبد ليس كالحر العاقل بحيث يكون مستقلا في التصرف، ولا أنه مثل المجانين

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست