responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 339
بينهما إذا مات أحدهما، ولكن بعد احلاف الحى على أن امضاءه لعقد النكاح ليس من ناحية الطمع في المال، بل من جهة رغبته في النكاح. ولكن يرد عليه: أن الرواية قد وردت في النكاح الفضولي، والتعدى منه إلى سائر المعاملات الفضولية وان كان جائزا، لعدم الفارق بينها وبين النكاح من ناحية الفضولية، الا أنه لا يمكن التعدي منه إلى بيع المكره المتعقب بالرضاء الا بدليل، وذلك للفرق الواضح بينه وبين البيع الفضولي، فان بيع المكره يستند إلى المالك من أول الامر، وقد فرضنا أنه لم يحكم بصحته إلا بعد تحقق الرضاء، وأما البيع الفضولي فهو يستند إلى المالك من حين اجازته فيمكن الحكم بصحته من أول الامر. هذا. والصحيح: هو القول بالكشف في كلا المقامين، وذلك لان الاجازة وان كانت متأخرة عن العقد، الا أنها متعلقة بالعقد، وامضاء له، ولازم ذلك هو الحكم بتأثيره من أول الامر، وسيأتى توضيح ذلك في بحث البيع الفضولي. ونزيد على ذلك في المقام بأن مقتضى العمومات والاطلاقات هو صحة العقد، وتأثيره من حين حدوثه. لكن حديث الرفع وغيره دل على اعتبار الرضاء الاعم من المقارن والمتأخر في ذلك. ومقتضى الجمع بينهما هو الحكم بالصحة وترتب الاثر عليه من أول الامر. فان قلت: إذا حكم عليه بالصحة من أول الامر فقد كان سبب الحل - وأكل المال - التجارة لا عن تراض، وقد فرضنا انحصاره بالتجارة عن تراض قلت: الحكم بالصحة إنما هو بعد الرضاء. ولكن متعلق الحكم إنما هو - الميراث، مجهول بمحمد بن موسى المتوكل. الوافى ج 12 باب 175 ص 167. وقد تقدم صدره في ص 274.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست