responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 341
بحيث لا يترتب على فعله وعبارته أثر بوجه، وإنما هو برزخ بينهم وبين الحر العاقل. ثم إن الاقوال في تصرفات العبد ثلاثة:

[1] أنه محجور عن كل تصرف الا الضروريات التى بها عيشه.
[2] أن جميع تصرفاته نافذة، إلا ما يكون تصرفا في سلطنة المولى، - وحينئذ - فلا بأس في نفوذ تصرفاته بما لا ينافي حق المولى، كأن يتوكل عن غيره في معاملة أو ايقاع، أو يضمن دين شخص بشرط أن يؤديه لصاحب الدين بعد انعتاقه، أو أشباه ذلك.
[3] أنه لا يجوز تصرفه في كلما يعد شيئا معتدا به بحسب العرف والعادة من غير فرق في ذلك بين ما يتعلق بأموال سيده وما يتعلق بنفسه من عقد أو ايقاع وما يتعلق بأمواله - بناءا على كونه مالكا شرعا - وما يتعلق بسائر الناس من التصرف في أموالهم أو أنفسهم بعقد أو ايقاع فان صحة جميع ذلك يتوقف على اذن المالك واجازته وعلى الجملة يحكم بلغوية كل تصرف يستقل العبد فيه من دون أن يتقيد بقسم خاص واذن فلا تصح وكالة العبد عن غيره أيضا حتى في اجراء الصيغة فضلا عن كونه وكيلا مفوضا ما لم يكن ذلك باذن سيده. ذهب المصنف إلى الوجه الاخير، حيث حكم بأنه لا يجوز للمملوك أن يوقع عقدا إلا باذن سيده، سواء أكان لنفسه في ذمته، أو بما في يده أم كان لغيره. واستدل على رأيه هذا بقوله تعالى: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست