إذا كان الاثر مترتبا على ذات الشئ من غير دخل للاختيار والاكراه فيه، فيرتفع أثره عند الاكراه، وذات العقد في المقام لا أثر له، الا أنه جزء السببب المؤثر. ولا يمكن رفع هذا الاثر بحديث الرفع، هذا ملخص ما أفاده قدس سره. أقول: أما ما أفاده أولا فيرد عليه: أن مقتضى الاطلاقات هو سببية العقد مطلقا، لترتب الاثر عليه، لكن حديث الرفع اقتضى عدمه فيما إذا لم يكن العاقد راضيا به لا سابقا ولا لاحقا على ما عرفته، فيبقى ما لحقه الرضاء تحت المطلقات، لا أن المرجع هو الاصل الذى يقتضى الفساد. أما ما أفاده أخيرا فهو مبنى على الالتزام بتقييد المطلقات أولا بما دل على حرمة أكل المال بالباطل، ثم ملاحظة النسبة بينها، وبين حديث الرفع. ولكن هذا غير صحيح، فان حديث الرفع في عرض سائر المقيدات ونتيجة الكل: أن العقد إذا لم يكن مرضيا به، لا سابقا، ولا لاحقا لم يؤثر أثره. أما إذا كان مكرها عليه حدوثا، ولكن رضى به المالك بعد ذلك فلا دلالة في شئ من المقيدات على بطلانه، فيحكم بصحته بمقتضى الاطلاقات بحث في أن الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل قوله: (بقى الكلام في أن الرضاء المتأخر ناقل، أو كاشف) أقول: بعد البناء على أن الرضاء المتأخر يوجب صحة بيع المكره قد وقع الكلام بين