responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 336
باقيا، فإذا تعقب بالرضاء كان مشمولا للاطلاقات. أما توقف عقد المكره على الرضاء المتأخر فهو لم يكن مجعولا حتى يقال انه حكم له، لا عليه، فلا يشمله حديث الرفع، لان المرفوع به المؤاخذة والاحكام المتضمنة الالزام المكره بشئ. الوجه الثاني: أن أدلة صحة المعاملات تقتضي باطلاقها ترتب الاثر على العقد بمجرد تحققه في الخارج، وحكومة حديث الرفع على الادلة المذكورة تقتضي رفع السببية المستقلة عن العقد المجرد عن الرضاء، وترتيب هذه السببية على العقد الصادر لا عن اكراه، ولا ينافى ذلك كون العقد جزء السبب، ووقوف تأثيره على الرضاء المتأخر. انتهى ملخص كلامه في الوجه الثاني. ولكنه ناقش في ذلك بما حاصله: أن المطلقات الدالة على السببية المستقلة إذا قيدت بما إذا صدر العقد من غير اكراه لم يبق - هنا - ما يدل على صحة عقد المكره فيما إذا تعقبه الرضاء، وعليه فالمرجع - عندئذ - هو الاصل وهو يقتضى الفساد. ثم ذكر: أن حديث الرفع لا يمكن أن يكون حاكما على المطلقات، فلا مانع من التمسك بها لصحة عقد المكره المتعقب بالرضاء. وبيان ذلك: أن المطلقات قد قيدت بالادلة الاربعة - المقتضية لحرمة أكل المال بالباطل، ومع عدم طيب النفس - بما إذا كان العقد مرضيا به سابقا أو لاحقا، والاكان الاكل أكلا للمال بالباطل وإذا كان كذلك فتستحيل حكومة حديث الرفع عليها، وذلك لان العقد المقرون بالرضاء يستحيل عروض الاكراه عليه، والعقد الملحوق بالرضاء قد حكم عليه بالصحة بما أنه مكره عليه، ومثل ذلك غير قابل لان يشمله حديث الرفع، فانه يختص بما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست