responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 338
الاعلام في أنه كاشف عن صحة العقد من أول الامر، أو ناقل من حين تحقق الرضاء؟. مقتضى الاصل هو القول بالنقل، فانه يشك في حصول الملكية إلى زمان الرضاء، فالاصل يقتضى عدمه. أما بحسب الدليل الاجتهادي فقد ذهب المصنف إلى القول بالكشف من جهة ما ورد في تزويج الصغيرين (1) حيث حكم الامام (ع) بالتوارث (1) عن ابي عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز، وايهما ادرك كان له الخيار... قلت: فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية اترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر... صحيح. الكافي ج 5 من ط 2 باب تزويج الصبيان ص 401 والتهذيب ج 2 ص 223. والوافي ج 12 باب 68 ولي العقد على الصغار ص 65. ورواه الشيخ في باب توارث الازواج من الصبيان من كتاب الميراث في ص 440. عن علي بن فضال، عن محمد بن علي، عن السراد، عن ابن رئاب عن ابي جعفر (ع). ولكن الظاهر: ان ابن رئاب يروى عن الحذاء، وهو يروي عن ابي جعفر (ع) - كما عرفته في المصادر المتقدمة - لان ابن رئاب من اصحاب الصادق (ع) لا الباقر (ع) فالسقط انما هو من قلم النساخ. وعن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (ع): الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره ايجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال فقال: اما التزويج فصحيح واما طلاقه. قلت فان ماتت، أو مات فقال: يوقف الميرات حتى يدرك ايهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميرات إلا الرضاء بالنكاح، ويدفع إليه -

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست