responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 156
واذن فلا يجوز ترك محتمل الاهمية، لحكم العقل بالاشتغال، واستحقاق العقاب على تحركه من غير عذر. ولا يخفى عليك: أن هذه الكبرى التى قد مناها في المتزاحمين لا تجرى في فرض اتحاد الحكم الذى دار أمره بين التعيين والتخيير، كالشك في أن تقليد الاعلم واجب تعيينى، أو أن المكلف مخير بينه وبين تقليد غير الاعلم حيث ان - هنا - حكما واحدا يحتمل تعلقه بالمعين، ويحتمل تعلقه بالجامع، بينه وبين غيره، وحينئذ فتعلقه بالجامع معلوم، وبالخصوص مجهول، فيدفع بالبراءة. وبعبارة اخرى: أنا نعلم - في أمثال ذلك - بتعلق التكليف في الجملة بالجامع الانتزاعي الذى يعبر عنه بعنوان أحد الشيئين، ولكنا نشك في كونه مأخوذا على نحو الاطلاق، أو متقيدا، بقيد خاص، ومن الواضح أن الشك في أمثال ذلك وان كان شكا في الامتثال، الا أن منشأ ذلك هو الشك في اطلاق الحكم وتقيده، فإذا رفعنا احتمال التقيد بأصالة البراءة ارتفع الشك في الامتثال أيضا، واذن فيحكم بالتخيير وبجواز الاكتفاء بكل واحد من الطرفين في مرحلة الامتثال. ومقامنا من هذا القبيل، لان ثبوت مالية التالف في ذمة الضامن معلوم الا أن ثبوت تعينها بخصوص المثل مشكوك فيه، فيدفع بالبراءة، واذن فاحتمال تعين المثل من ناحية لزوم الاخذ بمحتمل الاهمية عند دوران الامر بين التعيين والتخيير ضعيف جدا. ولكن التحقيق مع ذلك: هو تعين الضمان بالمثل - عند الشك في ضمان المثل أو القيمة - والوجه في ذلك: هو قيام السيرة القطعية على أن وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعى موجب للضمان، وعليه فان كان المال المزبور موجودا بعينه فلابد من رده على مالكه على النحو الذى أخذه

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست