responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 157
منه: أي بجميع خصوصياته النوعية والشخصية والمالية. وإذا تعذر ذلك - لتلف ونحوه - سقط عنه وجوب رد العين، وانتقل الضمان إلى المثل: أعنى به الكلى الجامع لجميع الاوصاف التى هي دخيل في مالية الشئ، وموجبة لزيادتها، لا الاوصاف التى لا دخل لها في مالية الشئ أصلا ورأسا، وانما هي دخيل في التشخص فقط. وعلى هذا الضوء فمقتضى القاعدة هو الضمان المثل، الا إذا ثبت كون التالف قيميا، أو كان التالف مثليا ولكن تعذر مثله في الخارج، فانه عندئذ يجب على الضامن أداء القيمة، وكل ذلك من ناحية السيرة العقلائية غير المردوعة من قبل الشارع، وهكذا الحال إذا قلنا بأن مدرك الضمان - في المقبوض بالعقد الفاسد - هو حديث ضمان اليد. أما الوجه في الحكم بضمان القيمة فقط - عند الشك في كون التالف مثليا أو قيميا - فهو أن المقام من موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر فلابد من الاخذ بالاقل، ويدفع وجوب أداء الاكثر بالاصل. وبيان ذلك: أن المراد من القيمة هنا انما هو المالية المشتركة بين جميع الاموال. سواء أكانت تلك الاموال مثلية، أم كانت قيمية، وعليه فما نحن فيه من قبيل دوران الامر بين الاقل والاكثر لان اشتغال الذمة بالجهة المشتركة معلوم، واشتغالها بغير ذلك من الخصوصيات مشكوك فيه. وقد ذكرنا في محله أن المرجع في أمثال ذلك هو البراءة، وعلى هذا فلا يجب على الضامن إلا أداء القيمة، إلا إذا رضى بأداء المثل. فانه وقتئذ يكون مخيرا بين أداء القيمة وأداء المثل. ويرد عليه: أن الوجه المزبور مبنى على أن يكون المراد من القيمة التى نبحث عنها في المقام هو مطلق المالية السارية في الاموال كلها، فانه على هذا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست