responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 155
لاحتمال الاهمية - وبين التخيير حكم بالتخيير، ولم يؤخذ بمحتمل الاهمية وإذا كان - هنا - حكمان، ودار أمرهما بين التعيين والتخيير - في مرحلة الامتثال والفعلية من ناحية المزاحمة - وجب الاخذ بما احتمل تعينه. والوجه في ذلك: أن المزاحمة بين الحكمين - في باب المزاحمة - انما نشأت من شمول الاطلاق - في كل من الحكمين - لحال الاتيان بمتعلق الآخر، وإذا استحال امتثالهما معا في مورد المزاحمة لم يبق كلا الاطلاقين - معا - على حالهما. وعليه فان كان أحد الحكمين بالخصوص أهم من الآخر اخذ به، وسقط الاطلاق في ناحية المهم، وإذا كان ملاك كل منهما مساويا لملالك الآخر سقط كلا الاطلاقين، لبطلان الترجيح بلا مرجح، وإذا كان أحد الحكمين محتمل الاهمية وجب الاخذ به، وسقط الاطلاق في غيره قطعا. والوجه في ذلك: أنه لا يجوز للمكلف تفويت الغرض الملزم - بعد احرازه - إلا بعجزه عن الامتثال تكوينا أو بتعجيز المولى اياه: بأن يأمره بمالا يجتمع معه في الخارج وإذا لم يوجد شئ من الامرين حكم العقل بقبح التفويت واستحقاق العقوبة عليه. وعلى هذا فإذا كان أحد الحكمين المتزاحمين معلوم الاهمية فلا شبهة في وجوب الاخذ به، لان الملاك في الطرف الآخر وان كان ملزما في نفسه، الا أن تفويته مستند إلى تعجيز المولى، ضرورة أن المولى قد أمر المكلف بصرف قدرته في الاهم، فإذا أتاه المكلف كان معذورا في ترك المهم، وتفويت ملاكه، وهذا بديهى لا ريب فيه. وإذا كان أحد الحكمين المتزاحمين محتمل الاهمية فايضا لا شبهة في لزوم الاحذ به، وذلك لما عرفته - قريبا - من أنه لا يجوز للمكلف عقلا أن يترك الملاك الملزم - بعد احرازه - الا بالعجز عن الامتثال تكوينا، أو تشريعا ومن الواضح أن المكلف قادر على الامتثال بمحتمل الاهمية، ولو بترك الآخر

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست