responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 150
المعتدى به، ولكن لا نسلم انطباق الآية على مسلك المشهور من جميع الجهات بديهة أن مفاد الآية على هذا المنهج إنما هو الاعتداء بمثل المعتدى به، وعليه فتكون الآية ظاهرة في ضمان المثل في كل من المثلى والقمى، وحينئذ فإذا تعذر المثل كان دفع القيمة بدلا عن المثل الثابت في الذمة، لابدلا عن العين التالفة ابتداءا كما يرومه المستدل. أما الامر الثالث فيرده عدم وجود القرينة على إرادة ضمان المثل من الآية في المثلى، وإرادة ضمان القيمة في القيمى، لان المماثلة لا تقتضي هذا المعنى بل هي أعم من ذلك. وتحصل من جميع ما ذكرناه: أنه لا دلالة في شئ من الوجوه الماضية على مسلك المشهور: أعنى به ضمان المثل في المثلى وضمان القيمة في القيمى. والتحقيق: أن يستدل على ذلك بالسيرة، كما أنا اعتمدنا عليه في القول بالضمان في أصل المسألة: أعنى بها مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. وبيان ذلك: أن العقلاء متفقون على أن الانسان إذا أخذ مال غيره، ووضع يده عليه بغير سبب شرعى ضمنه بجميع خصوصياته الشخصية والمالية والنوعية، وأنه لا يخرج عن عهدته إلا برد عينه على مالكه وإذا تلفت العين وجب على الضامن رد ما هو اقرب إليها، لان تلفها لا يسقط الضمان عنه جزما، ومن الواضح أن الاقرب إلى العين التالفة إنما هو المثل في المثلى والقيمة في القيمى، وعلى هذا فلا يكتفى برد أحدهما في موضع الآخر إلا برضى المالك، وهذا واضح لاشك فيه. ويؤيد ذلك: أن المرتكز في أذهان العقلاء هو أنه لا يحصل فراغ الذمة إلا بأداء المثل في المثلى، وبأداء القيمة في القيمى.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست